للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف الكبير الغائب على قول أبي يوسف فإنه ينصب وصيًّا عن الغائب (١) على قوله، على ما ذكرنا، [وبخلاف ما إذا وقع الدعوى على الميت فإنه ينصب وصيًّا عن الميت، وإن كان المدعي واحدًا على ما ذكرنا] (٢)، ثم الفرق بين الصبي الغائب والحاضر في حق نصب الوصي هو (٣) أن الصغير إذا كان حاضرًا فينصب الوصي لأجل (٤) الجواب ضرورة؛ لأن الدعوى قد صحت على الصبي؛ لكونه حاضرًا إلا أنه عجز عن الجواب، فينصب عنه وصيًّا ليجيب خصمه.

وأما إذا كان غائبًا لم تصح الدعوى عليه، ولم يتوجه الجواب عليه، ولم تقع الضرورة على نصب الوصي. كذا في «الذخيرة»» (٥).

وكذا إذا حضر وارث كثير وموصى له بالثلث فيها أي: في الدار.

اعلم أن الموصى له شريك في هذا الدار، فكان بمنزلة الوارث، فإن حضر بنفسه وحده فالقاضي لا يسمع بينته، ولا يقسم الدار، كما لو حضر واحد من الورثة، وإن حضر هو مع أحد الورثة فالقاضي يسمع بينتهما، ويقسم الدار، كما لو حضر وارث (٦). كذا في «الذخيرة» (٧)، [والله أعلم] (٨).

* * *

فصل فيما يقسم و [في] (٩) ما لا يقسم

لما تنوعت مسائل القسمة على هذين النوعين، أعني: ما يقسم وما لا يقسم شرع في بيانهما، فيما يحتملها، أي: فيما يحتمل القسمة على ما بيناه من قبل إشارة إلى قوله: (إذا كانت من جنس واحد أجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشركاء؛ لأن فيه معنى الإفراز؛ لتفاوت المقاصد والمبادلة مما يجري فيه الجبر كقضاء الدين)، إلى آخره، فإن طلب صاحب الكثير قسم، أي: وإن أبى صاحب القليل عندنا، فكان معنى قوله: (قسم)، أي: قسم القاضي جبرًا على مَن أَبَى.

وقال ابن أبي ليلى: «لا يقسمها» (١٠).

وكذلك إن كان سائر الشركاء لا ينتفعون بأنصبائهم إلا أن هذا الواحد الطالب للقسمة، فإنه يقسمها بينهم وإن كان الطالب [بها] (١١) صاحب القليل لم يقسمها إذا كان هو لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة.

وعلى قول ابن أبي ليلى: لا يقسمها عند إباء بعضهم إلا إذا كان كل واحد [منهم ينتفع منهم بنصيبه] (١٢) بعد القسمة؛ لأن المقصود بالقسمة تحصيل المنفعة لا تفويتها، والمعتبر في القسمة العادلة بين الشركاء في المنفعة، فإذا كان بعضهم لا ينتفع بنصيبه أحد (١٣) القسمة فهذه قسمة تقع على ضرر، والقاضي لا يجبر الشركاء على مثله، كما لو كان الطالب من لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة.


(١) في (ع): «الميت».
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(٣) في (ع): «وهو».
(٤) في (ع): «لأن».
(٥) ينظر: البناية: ١١/ ٤١٥.
(٦) في (ع): «وارثان».
(٧) ينظر: المحيط البرهاني: ٧/ ٣٦٥.
(٨) زيادة من: (ع).
(٩) زيادة من: (ع).
(١٠) ينظر: المبسوط: ١٥/ ١٣.
(١١) ساقطة من: (ع).
(١٢) في (ع): «منهم ينتفع بنصيبه».
(١٣) في (ع): «بعد».