للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم ما ذكر في الكتاب مستقيم في البيض؛ فإنه لا قيمة لقشره، فإذا وجده فاسداً تبين أن البيع لم يكن مالاً، فتعين أن البيع كان باطلاً؛ لعدم مصادفته محله، فيرده ويرجع (١) بجميع الثمن، وفي الجوز أيضاً متسقيم إذا لم يكن للقشرة قيمة، أما إذا كان للقشرة قيمة، بأن كان في موضع يعز الحطب، ويستعمل قشر الجوز استعمال الحطب، فوجده خاوياً، اختلف المشائخ فيه، منهم من قال: يرجع بحصة اللب، ويصلح (٢) العقد في القشرة بحصته؛ لأن العقد في قشره صادف محله، ومنهم من قال: يرد القشر، ويرجع بجميع الثمن؛ لأن مالية الجوز قبل الكسر باعتبار اللب دون القشر، وإذا كان اللب لا يصلح له (٣) لم يكن محل البيع موجوداً، وإن كان للقشرة قيمة فتبين أن البيع وقع باطلاً، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي (٤) - رحمه الله -.

"وأما إذا اشترى بيض نعامة فكسرها ووجدها مذرة، ذكر بعض المشائخ في شرح الجامع الصغير أنه يرجع بنقصان العيب، وهذا الفصل يجب أن يكون بلا خلاف؛ لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه، بخلاف قشر الجوز على قول بعض المشائخ" (٥)

وقوله: وإن لم ينتفع به (٦).

كالقرع إذا وجده مراً أو البيضة إذا كانت مذرة، كذا ذكر الإمام قاضي خان.

[[مقدار ما يكون به فساد ما مأكوله في جوفه]]

(ولا معتبر في الجوز؛ لصلاح قشره على ما قيل) (٧)

هذا احتراز عن القول الذي ذكرته الآن من رواية الذخيرة.

(قلنا: التسليط على الكسر في ملك المشتري)

[أي: إن البائع رضي بكسر المشتري] (٨) ملك نفسه، لا ملك البائع، فيجب مراعاة الحقَّين، وذلك في الرجوع بنقصان العيب، كما إذا كان ثوباً فقطعه ثم وجد به عيباً، وهناك الحكم على ما قلنا بالإجماع مع أن القطع حصل بتسليط البائع، فكذا هذا لما ذكرنا من المعنى.

(ولو وجد البعض فاسداً)

يعني أن جواز المسألة التي تقدمت فيما "إذا وجد الكل فاسداً، وأما إذا وجد البعض بهذه الصفة فالكلام في حصة ذلك كالكلام في الكل إذا وجده فاسداً، إلا أن في الجوز إذا كان الفاسد منه مقدار ما لا يخلو الجوز عنه عادة، كالواحد والمثنى في كل مائة، فليس له أن يخاصم البائع لأجله؛ لأنه عند الإقدام على الشراء راض به على الوجه المعتاد، والجوز في العادة لا يخلو عن هذا، فلا يخاصم فيه لأجل ذلك"، كذا في المبسوط (٩).


(١) سقط من (ب).
(٢) "يصح"في (ب).
(٣) "به" في (ب).
(٤) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١١٤).
(٥) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥٧١).
(٦) "له" في (أ) والصحيح ما أثبته من (ب).
(٧) ينظر: هامش رقم (٢) ص ١٧٦.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٩) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١١٥).