للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان الفاسد كثيراً)

أراد بالكثير هنا ما وراء الثلاثة في المائة، لا الكثير الذي هو ما زاد على النصف؛ لأنه ذكر في الذخيرة (١) "وإذا اشترى [مائة بيضة فوجد فيها واحداً أو اثنين أو ثلاثة مذرة (٢) لا يكون له أن يرجع بشيء، وجعل الثلاثة في المائة قليلة، وأما إذا اشترى] (٣) عشرة من الجوز فوجدها (٤) (٥) خمسة خاوية، اختلف المشائخ فيه، بعضهم قالوا (٦): (٧) يجوز العقد في الخمسة التي فيها (اللب) (٨) أن (٩) بنصف الثمن بالإجماع، وبعضهم قالوا: يفسد العقد (١٠) في الكل بالإجماع، وبعضهم قالوا: انعقد فاسداً في الكل عند أبي حنيفة -رحمه الله -؛ لأنه جمع في العقد بين ما له قيمة، وبين ما له قيمة له، فصار [عند أبي حنيفة رحمه الله] (١١) - كالحي والميتة، وعندهما يصح العقد في الخمسة التي فيها لبُّ أن (١٢) بنصف الثمن، وهو الأصح؛ لأن هذا المعنى (١٣) الثمن المفضل (١٤) عندهما، فإن الثمن ينقسم على الأجر لا على القيمة".

فإن قبله بقضاء القاضي (١٥) بإقرار (١٦)

قَبِل المشتري الأول المبيع الذي باعه من آخر بقضاء القاضي الذي قضى بإقرار المشتري الأول لوجود العيب في المبيع، ثم أنكر إقراره، وأثبت المشتري الثاني إقراره بذلك بالبينة فقضى القاضي؛ يرد المبيع عليه بسبب إقراره (١٧). وقوله:

(لأنه فسخ من الأصل)

فإن قيل: ينتقض هذا بمسائل:

وأحدها (١٨): أن المبيع لو كان عقاراً لا يبطل حق الشفيع في الشفعة، وإن كان الرد بالعيب بالبينة، ولو كان [فسخاً من الأصل لبطلت الشفعة لبطلان البيع من الأصل.


(١) المحيط البرهاني (٦/ ٢٧١ - ٥٧٢).
(٢) سبق التعريف ص ٢٦٩.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) "فوجد" في (ب).
(٥) " فيها" زيادة في (ب).
(٦) "قال" في (ب).
(٧) "بعضهم" زيادة في (ب).
(٨) في (ب).
(٩) سقط ممن (ب).
(١٠) قلب في الكلمتين في (ب).
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٢) سقط من (ب).
(١٣) "بمعنى" في (ب).
(١٤) "المنفصل" في (ب).
(١٥) "الذي قضى" زيادة في (ب).
(١٦) قال في الهداية: "فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بإباء يمين: له أن يرده على بائعه" الهداية (٣/ ٩٦٦).
(١٧) قال في فتح القدير: "وقد قدمنا أن معنى الإقرار الشهادة عليه به، ولأنه إذا قبله بغير قضاء فقد رضي بالعيب، فلا يرده على بائعه" شرح فتح القدير (٦/ ٣٤٦).
(١٨) "وأحديها" في (أ).