للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية: أن الرجل إذا باع أمته الحبلى من رجل، وسلمها إليه،

ثم إن المشتري طعن (١) فيها بعيب فردها بقضاء القاضي، ثم ولدت ولداً، ثم ادعاه أبو البائع، لا تصح الدعوة (٢)، ولو كان الرد] (٣) بالبينة فسخاً للعقد من كل وجه لصحت الدعوة، كما يصح من أمة ابنه التي لم يبعها ابنه أصلاً.

والثالثة: رجل باع عبداً من/ إنسان، ثم أحال بالثمن على المشتري غريمه، ثم إن المشتري رده بالعيب بقضاء القاضي، لا تبطل الحوالة، ولو كان الرد بالبينة فسخاً للعقد [من كل وجه في] (٤) الأصل ليطلب الحوالة، قلنا: ذكر محمد - رحمه الله - في مواضع أن الرجوع في الهبة يعود ملك الموهوب إلى قديم ملك الواهب فيما يستقبل لا فيما مضى، ألا ترى أن من وهب (٥) مال الزكاة لرجل قبل الحول وسلمه إليه ثم رجع في هبته بعد الحول فإنه لا يجب على الواهب في حق (٦) زكاة ما مضى، ولا يجعل الموهوب عائداً إلى قديم ملك الواهب في حق الزكاة ما مضى من الحول. وكذلك الرجل إذا وهب داراً لآخر، وسلمها إليه، ثم بيعت دار بجنبها، ثم رجع الواهب فيها، لم يكن للواهب (٧) أن يأخذها بالشفعة، ولو عاد الموهوب إلى قديم ملك الواهب فيما مضى، وجعل كأن الدار لم يزل عن ملك الواهب لكان (٨) له الأخذ بالشفعة، (٩) إذا ثبت هذا (١٠) الأصل يخرج عليه (١١) فيما يستقبل لا فيما مضى، وكذلك المسألة (١٢) الثانية؛ لأن الأب (١٣) إنما تصح دعوته باعتبار ولاية كانت له زمان العلوق (١٤)، وأنه معنى سابق على الرد، وقد بطل قبل الرد، فلا يظهر حكم الرد فيه، وكذلك المسألة الثالثة؛ لأن الحوالة كانت ثابتة قبل الرد، فلا يظهر حكم الرد فيها؛ لأنها سابقة على الرد.


(١) "اطلع" في (ب).
(٢) "دعوته" في (ب).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) سقط من (ب).
(٦) سقطتا من (ج).
(٧) "فيها" زيادة في (ب).
(٨) "وكان" في (ب).
(٩) حرف" الواو" زيادة في (ب).
(١٠) سقط من (ب).
(١١) "ما أحصينا من المسائل، أما مسألة الشفعة فلا حق الشفيع كان ثابتاً قبل حكم الرد يظهر" في (ب)، وهي في هامش (أ).
(١٢) سقط من (ب).
(١٣) سقط من (ب).
(١٤) العلوق: ما يعلق بالإنسان. قال: والمنية علوق، وما تعلقه الإبل وترعاه. تهذيب اللغة (ج ١: ص ١٦٤)، مجمل اللغة (ج ١: ص ٦٢٧).