للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرتبطة بالضمير الراجع إلى ما قبلها، فلا يصح الاستدلال هناك بالعطف، وأما هاهنا فالثانية مرتبطة بالأولى برجوع الضمير إلى ما قبلها، [ولم] (١) تكن مستندة بنفسها، فصح الاستدلال بالعطف.

[[حكم اشتراط تعجيل المال أو تأجيله في الكتابة]]

([قال] (٢) ويجوز [أن يشترط المال حالا، ويجوز] (٣) مؤجلا و منجما) (وقال الشافعي (٤): لا يجوز حالا [غير مؤجل] ((٥) الأداء في ثاني الحال، [فقال] (٦) العبد: هو الذي يلتزم الأداء هاهنا، وهو يخرج من يد مولاه مفلسا (٧)، فلا بد من أجل يقدر به على تسليم بدل الكتابة؛ لأنه لم يكن قبل العقد من أهل الملك، فبعقد الكتابة يصير من أهل الملك يدا بخلاف عقد السلم، فإن السلم إليه [فهو] (٨) الذي يلتزم الأداء، وهو كان من أهل الملك قبل العقد، فأنزل قادرا على تسليم المسلم فيه، ولا تحتاج إلى الأجل.

ونحن نظرنا في الموضع إلى حال المعقود به، والمعقود عليه، وأجمعنا على أن القدرة على أن يكون المعقود به ملكا للعاقد، ليس بشرط لصحة العقد، والقدرة على المعقود عليه ملكا شرط لصحة العقد، فإنه إذا لم يملك الثمن، واشترى أشياء يجوز شراءه، وأما إذا لم


(١) في (ب) فلم.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (١٨/ ١٤٦).
(٥) في الهداية: (ولا بد من نجمين).» وحاصل الخلاف في الموضعين، أعني الكتابة والسلم راجع بيننا وبين الشافعي -رحمه الله- إلى شيء آخر، وهو أنه نظر في الموضعين إلى حال العاقد في [حق] ساقطة من (أ).
(٦) في (ب) وقال.
(٧) أفلس الرجل إذا لم يبق له مال، يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس والإفلاس حالة تترتب على توقف التاجر عن الوفاء بديونه.
انظر: لسان العرب (٦/ ١٦٦)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٠٠).
(٨) في (ب) هو.