للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أن تؤديها إلي في كل شهر، كذا فإن ثمة لا يعتق، فكذا هنا، كذا في مبسوط شيخ الإسلام رحمه الله (١).

ولا يجب حط شيء من البدل وعلى قول الشافعي رحمه الله يستحق عليه حط ربع البدل وهو قول عثمان (٢) رضي الله عنه؛ ظاهر قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}.

فإن مطلق الأمر للوجوب، وحجتنا فيه أن العقد يوجب البدل، فلا يجوز أن يكون موجبا إسقاط البدل إذ الشيء لا يتضمن ضده، والقياس لنا فإنه عقد معاوضة، فلا يستحق به حط شيء من البدل كسائر المعاوضات، أو يعتبر أحد العوضين بالآخر، والمراد بالآية الندب دون الحتم (٣)، فإنه معطوف على الأمر المذكور في قوله:

{فَكَاتِبُوهُمْ}، فذاك ندب، وليس بحتم، إذ لا يجب عليه أن يكاتب عبده، وإن علم فيه خيرا، فكذلك قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ}؛ لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه، كذا في المبسوط (٤).

وليس هذا مثل قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٥) في حق [التمسك] (٦) بالعطف؛ لأن تلك الآية مشتملة على جملتين، كل واحدة منهما مستندة بنفسها غير


(١) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٤/ ٢٤).
(٢) لما روي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه غضب على عبد له وقال لأعاقبنك ولأكاتبنك على نجمين.
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٤١٨).
أخرجه البيهقي [١٠/ ٣٢٠ - ٣٢١]، كتاب المكاتب: باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح.
(٣) حتم: الحتم: القضاء؛ قال ابن سيده: الحتم إيجاب القضاء وحتمت عليه الشيء: أوجبت.
انظر: لسان العرب (١٢/ ١١٣)، المعجم الوسيط (١/ ١٥٥).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٠٧).
(٥) سورة [البقرة: ٤٣].
(٦) في (ب) التمليك.