للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان مملوكا يدا، ورقبة فهو بعقد الكتابة، تثبت له مالكية اليد بعوض؛ لأن مالكية اليد من كرامات بني آدم، وهو مع الرق أهل لبعض الكرامات.

ألا ترى أنه أهل لمالكية النكاح، ومالكية [اليد] (١) تفضل عن مالكيته الرقبة، ألا ترى أن الراهن يثبت للمرتهن (٢) ملك اليد، وأن الغاصب يضمن بتفويت اليد، فكذلك بالكتابة تثبت له مالكية اليد.

فأما العتق، فمتعلق بشرط الأداء، والشرط مقابل المشروط جملة، ولا يقابله جزءا لأن ثبوت الحكم عند وجود الشرط نظير ثبوت الحكم بالعلة (٣)، فلهذا لا يعتق شيء منه ما لم يؤد جميع البدل، كذا في المبسوط (٤).

(ويعتق بأدائه، وإن لم يقل المولى إذا أديتها فأنت حر) وقال الشافعي (٥) -رحمه الله-: لا يعتق ما لم يقل كاتبتك، على كذا على أنك إن أديته إلي فأنت حر، وحاصل الاختلاف راجع إلى تفسير الكتابة.

فعندنا تفسير [ها] (٦) شرعا هو الجمع حرية اليد إلى حرية الرقبة عند الأداء، لا لضم النجم إلى النجم.

وعند الشافعي (٧) -رحمه الله- تفسيرها شرعا ضم نجم إلى نجم، لا ضم حرية إلى حرية، فيجعل كالمنصوص، ولو نص عليه به لا يعتق بأن قال: ضربت عليك ألفا


(١) ساقطة من (ب).
(٢) المرتهن: الذي يأخذ الرهن.
انظر: مختار الصحاح (ص: ١٣٠).
(٣) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (١/ ١٢٤) قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٧٤).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٠٦).
(٥) انظر: الأم للشافعي (٨/ ٥٠).
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) انظر: الأم للشافعي (٨/ ٥٠).