للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما قيد بقوله: (ثُمَّ أخذ عن يمينه) (١) فإنه لو أخذ عن يساره، وهو الطواف المنكوس (٢)، وطاف كذلك سبعة أشواط يعتد به طوافه عندنا، ويعيده مادام بمكة، وإن رجع إلى أهله قبل الإعادة (٣) فعليه دم (٤).

وقال الشافعي (٥): "لا يعتد بطوافه" كذا في «الذخيرة» (٦)، و «مبسوط شيخ الإسلام» (٧).

(وَقَدْ اضطَبَعَ رِدَاءهُ) (٨).

وذكر في «المْغُرِب» (٩)، وهو سهو، وإنما الصواب: بردائه، وفي «الصحاح» (١٠): وإنما سمي هذا الصنيع بذلك لإبداء الضبعين، وهو التأبط أيضًا عن الأصمعي، ويلقيه على كتفه الأيسر، ويبدي منكبه الأيمن، ويغطي الأيسر.

[الطواف وراء الحطيم]

(وَيجعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَرَاءِ الحْطَيمِ) (١١).

الحطيم: اسم لموضع بينه وبين البيت فرجه، وتسميته بالحطيم على أنه محطوم من البيت.

[حدود الكعبة الأصلية (الحطيم جزء من الكعبة)]

أي: مكسَّر منه، فعيل، بمعنى مفعول، وقيل: بل فعيل بمعنى فاعل، أي: حاطم كالعليم بمعنى العالم، وبيانه فيما جاء في الحديث: «من دعا على من ظلمه فيه حطّمه الله» (١٢) لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة -رضي الله عنها- وهو ما روي أن عائشة


(١) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٤)
(٢) طواف المنكوس لا يصح، لكن المذهب الاعتداد به ويكون تاركاً للواجب، فالواجب هو الأخذ في الطواف من جهة الباب فيكون بناء الكعبة عن يسار الطائف.
انظر: فتح القدير (٢/ ٤٥٣)، حاشية الشلبي (٢/ ١٧).
(٣) الإعادة: الإتيان بمثْل الفعْل الأول في وقته على صفة الكمال.
انظر: معجم لغة الفقهاء (٥٤)، التعريفات الفقهية (١٨٣).
(٤) انظر: المسالك (٢/ ٧٨٧).
(٥) انظر: المجموع (٨/ ٣٠)، مغني المحتاج (٢/ ٢٤٤).
(٦) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٢٧١)، المحيط البرهاني (٢/ ٤٦١).
(٧) انظر المبسوط للشيباني (٢/ ٣٩٨)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٢٧١)، المحيط البرهاني (٢/ ٤٦١).
(٨) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٤)
(٩) انظر: المغرب (١/ ٢٨٠).
(١٠) انظر: مختار الصحاح (١/ ١٨٢).
(١١) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٤).
(١٢) ذكره أبو بكر الزبيدي في " الجوهرة النيرة على مختصر القدوري " (١/ ١٥٤)، وذكره ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" باب: [الاغتسال ودخول الحمام] (٢/ ٣٥٢).