(٢) طواف المنكوس لا يصح، لكن المذهب الاعتداد به ويكون تاركاً للواجب، فالواجب هو الأخذ في الطواف من جهة الباب فيكون بناء الكعبة عن يسار الطائف. انظر: فتح القدير (٢/ ٤٥٣)، حاشية الشلبي (٢/ ١٧). (٣) الإعادة: الإتيان بمثْل الفعْل الأول في وقته على صفة الكمال. انظر: معجم لغة الفقهاء (٥٤)، التعريفات الفقهية (١٨٣). (٤) انظر: المسالك (٢/ ٧٨٧). (٥) انظر: المجموع (٨/ ٣٠)، مغني المحتاج (٢/ ٢٤٤). (٦) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٢٧١)، المحيط البرهاني (٢/ ٤٦١). (٧) انظر المبسوط للشيباني (٢/ ٣٩٨)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٢٧١)، المحيط البرهاني (٢/ ٤٦١). (٨) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٤) (٩) انظر: المغرب (١/ ٢٨٠). (١٠) انظر: مختار الصحاح (١/ ١٨٢). (١١) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٤). (١٢) ذكره أبو بكر الزبيدي في " الجوهرة النيرة على مختصر القدوري " (١/ ١٥٤)، وذكره ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" باب: [الاغتسال ودخول الحمام] (٢/ ٣٥٢).