(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ] (٩/ ٨٦) برقم: [٧٢٤٣]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا] (٢/ ٩٧٣) برقم: [١٣٣٣]. (٣) العتيق اختلف فيه على أقوال، منها: أي البيت القديم، وقيل: عتق من الغرق أيام الطوفان، وقيل: لأنه أعتق من الجبابرة، وقيل: العتيق بمعنى الكريم. انظر: الكشاف (٣/ ١٥٣)، تفسير فتح القدير (٣/ ٤٣٥)، معاني القرآن للزجاج (٣/ ٤٢٤)، معاني القرآن للفراء (٢/ ٢٢٥)، الدر المنثور (٦/ ٤١). (٤) سورة البقرة من الآية (٢٩). (٥) خبر الواحد: كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا، أي ما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عدد لم يبلغ حد التواتر، وسنة الآحاد عند الجمهور تفيد الظن وتفيد العلم عند الظاهرية، واتفق الكل على وجوب العمل بخبر الواحد، إلا أنهم اختلفوا في الشروط اللازمة لوجوب العمل بها فعند الحنفية اشترطوا: أن لا تكون السنة متعلقة بما يكثر وقوعه،، وأن لا تكون السنة مخالفة للقياس الصحيح وللأصول والقواعد الثابتة في الشريعة، وألا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه، واشترط المالكية: عدم مخالفته لعمل أهل المدينة. أما الشافعية والحنابلة: أن السنة التي رواها العدل الثقة وتوفرت في راوي خبر الآحاد مشروط القبول فإنه يجب العمل بها. انظر تفصيل ذلك في: أصول السرخسي (١/ ٣٤١)، جامع الأسرار (٣/ ٦٩٤)، العضد على ابن الحاجب (٢/ ٥٦)، الأحكام للآمدي (٢/ ٣٢)، الإحكام لابن حزم (١/ ١٠٧ - ١٢٥)، التعريفات للجرجاني ص (٨٥). (٦) في (ج): البيت. (٧) في: (ج): بالكتاب. (٨) أي أن كون الحطيم من البيت إنما ثبت بخبر الواحد في قوله: (الحطيم من البيت)، وفرضية استقبال القبلة تثبت بنص الكتاب "فولوا وجوهكم شطره "، فلا يتأدى بما ثبت بخبر الواحد، والحاصل أنه يحتاط في الطواف والصلاة جميعا ً؛ لأن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب اليقين. انظر: المبسوط (٤/ ١٢)، البناية (٣/ ٤٩٧)، رد المحتار (٢/ ٤٩٦).