(٢) قال في الهداية: (فإن قتل المشتري العبد، أو كان طعاماً فأكله، لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة -رحمه الله-). الهداية (٣/ ٩٦٤). (٣) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٧٢). (٤) "متى" زيادة في (ب). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٦) "مانعة" في (ب) وهي في هامش (أ). (٧) المغرب (١/ ١٠٢). (٨) الْمُفْرَج: قيل: هو القتيل يوجد بأرض فلاة، ولا يكون قريباً من قرية، فإنه يودى من بيت المال، ولا يطل دمه. وقيل: هو الرجل يكون في القوم من غيرهم، فيلزمهم أن يعقلوا عنه. وقيل: هو أن يسلم الرجل ولا يوالي أحداً، حتى إذا جنى جناية كانت جنايته على بيت المال؛ لأنه لا عاقلة له. والمفرج: الذي لا عشيرة له. وقيل: هو المثقل بحق دية، أو فداء، أو غرم. ويروى بالحاء المهملة". الفائق في غريب الحديث (٣/ ٩٦)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤٢٣)، المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٣٥٤). (٩) لم أجد هذا اللفظ بعد البحث في كتب الحديث. ووجدته بلفظ آخر، وقد خرجه الطبراني في الكبير المعجم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يترك مفرج في الإسلام» زاد ابن نمير في حديثه «حتى يضم إلى قبيلة» رقم (٣٦)، (١٧/ ٢٤). قال في مجمع الزوائد رقم (١٠٧٥٠): "رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف، وقد حسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٦/ ٢٩٣).