للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن بيع الحاضر للبادي (١)

قيل: هو أن يتولى المصري عمن جاء خارج المصر ليغالي في القيمة.

وذكر في شرح الطحاوي (٢) "صورته أن الرجل إذا كان له طعام وعلف، وأهل المصر في قحط منهما وهو لا يبيعهما من أهل المصر حتى يتوسعوا، ولكنه يبيعهما من أهل البادية بثمن غال، وهم يتضررون بذلك فهو مكروه، وأمَّا إذا كان أهل المصر في سعة، ولا يتضررون بذلك، فلا بأس ببيعهما منهم".

فعلى ما ذكره في شرح الطحاوي كان اللام في البادي بمعنى من أي من البادي.

"العَوَز الضيق، وأن يعوزك الشيء أي: يقل عندك، وأنت محتاج إليه، يقال: أعوزني المطلوب أي: أعجزني" كذا في المغرب (٣).

(ثُمَّ فيه إخلال بواجب السعى على بعض الوجوه) (٤)

يعني إذا قعدا أو وقفا قائمين لأجل البيع، وأمَّا إذا كان يمشيان ويبيعان، فلا بأس بذلك، كذا ذكره أبو اليسر (٥) في أصول الفقه.

[[البيع عند أذان الجمعة]]

(وقد ذكرنا الأذان المعتبر فيه) (٦)

وهو قوله: المعتبر هو/ الأذان الأول إذا كان بعد الزوال.

كل ذلك يكره

أي: المذكور من أول الفصل إلى هنا (٧).

ولا يفسد به البيع

حتى يجب الثمن ويثبت الملك قبل القبض، وتفسيره ما بيناه، وهو استيام الرجل على سوم الآخر قبل أن يركن أحدهما إلى الآخر. إلى أن قال:

فهو بيع من يزيد نوع منه (٨)


(١) قال في الهداية: "فقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "لا يبع الحاضر للبادي" وهذا إذا كان أهل البلد في قحط وعوز، وهو أن يبيع من أهل البدو طمعاً في الثمن الغالي؛ لما فيه من الإضرار بهم أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر. " الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٩).
(٢) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٧٨)، فتح القدير (٦/ ٤٣٧ - ٤٣٨).
(٣) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٣٣١).
(٤) قال في الهداية: "قال: والبيع عند أذان الجمعة، قال الله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩] ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩٠).
(٥) سبق ترجمته ص ٩٥.
(٦) قال في الهداية: "في كتاب الصلاة" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩٠).
(٧) قال المرغيناني في بداية المبتدي (ص: ١٣٧): " وَنهى رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- عَن النجش وَعَن السّوم على سوم غَيره، وَعَن تلقي الجلب، وَعَن بيع الْحَاضِر للبادي وَالْبيع عِنْد أَذَان الْجُمُعَة كل ذَلِك يكره".
(٨) قال في الهداية: "قال: وكل ذلك يكره؛ لما ذكرنا، ولا يفسد به البيع؛ لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة.
قال: "ولا بأس ببيع من يزيد" وتفسيره ما ذكرنا. وقد صح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- باع قدحاً وحلساً ببيع من يزيد؛ ولأنه بيع الفقراء والحاجة ماسة إلى "نوع منه" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩٠).