(٢) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٧٨)، فتح القدير (٦/ ٤٣٧ - ٤٣٨). (٣) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٣٣١). (٤) قال في الهداية: "قال: والبيع عند أذان الجمعة، قال الله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩] ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩٠). (٥) سبق ترجمته ص ٩٥. (٦) قال في الهداية: "في كتاب الصلاة" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩٠). (٧) قال المرغيناني في بداية المبتدي (ص: ١٣٧): " وَنهى رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- عَن النجش وَعَن السّوم على سوم غَيره، وَعَن تلقي الجلب، وَعَن بيع الْحَاضِر للبادي وَالْبيع عِنْد أَذَان الْجُمُعَة كل ذَلِك يكره". (٨) قال في الهداية: "قال: وكل ذلك يكره؛ لما ذكرنا، ولا يفسد به البيع؛ لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة. قال: "ولا بأس ببيع من يزيد" وتفسيره ما ذكرنا. وقد صح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- باع قدحاً وحلساً ببيع من يزيد؛ ولأنه بيع الفقراء والحاجة ماسة إلى "نوع منه" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩٠).