للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بخلاف الكتابي إذا تحول إلى غير دينه)، أي: تؤكل ذبيحته، هذا إذا تحول الكتابي إلى دين هو من دين أهل الكتاب، كما إذا تهود النصراني أو تنصر اليهودي، وكذا لو تهود مجوسي أو تنصر تؤكل ذبيحته وصيده؛ لأنه [لا] (١) يقر على ما اعتقد عندنا؛ لأنه صار بحيث يدعي التوحيد، فلا يجوز إجباره على العود إلى دعوى الاثنين، وإذا كان مقرًّا على ما اعتقده التحق بما كان عليه في الأصل، أما لو تمجس يهودي أو نصراني لم يحل صيده ولا ذبيحته، بمنزلة ما لو كان مجوسيًّا في الأصل. كذا في «المبسوط»» (٢).

[حكم التسمية عند الذبح]

وإن تركها ناسيًا أكل، وكذا في الرمي وإرسال آلة الصيد.

وفي «المبسوط» (٣): ثم التسمية في الذبح يشترط عند القطع وفي الاصطياد (٤) عند الإرسال والرمي؛ لأن التكليف بحسب الوسع.

ولنا الكتاب وهو قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (٥)، ومطلق النهي يقتضي التحريم، وأكد ذلك بحرف من الآية في موضع النهي للمبالغة، فيقتضي حرمته كل جزء منه على ما يذكر.

فإن قلت: لو تمسك الشافعي بحديث عائشة [رضي الله عنها] (٦) فإنها سألت رسول الله -عليه السلام- فقالت: إن الأعراب يأتوننا بلحوم (٧)، فلا ندري أسموا عليها أو لم يسموا؟ فقال: «سموا أنتم وكلوا» (٨)، ولو كانت التسمية من شرائط الحل [لما أمرهم بالأكل عند وقوع الشك فيها، ولأن التسمية لو] (٩) كانت مأمورًا بها، وفي المأمورات لا فرق بين النسيان والعمد؛ كقطع الحلقوم والأوداج، وكالتكبير والقراءة في الصلاة، وإنما يقع الفرق في المزجورات (١٠)؛ كالأكل والشرب في الصوم؛ لأن موجب النهي الانتهاء، والناسي يكون منتهيًا اعتقادًا (١١)، [فأما موجب] (١٢) الأمر الائتمار، والتارك ناسيًا أو عامدًا لا يكون مؤتمرًا، ولأنه استصلاح للأكل، فكانت التسمية فيه ندبًا لا حتمًا كالطبخ والخبز، ثم فيما هو المقصود وهو الأكل التسمية (١٣) ندب، وليست بحتم، ففيما هو طريق إليه أولى.


(١) زيادة من: (ع)، والصواب بدون الزيادة.
(٢) ينظر: المبسوط: ١١/ ٢٤٦.
(٣) ينظر: المصدر السابق: ١١/ ٢٣٨.
(٤) في (ع): «الأصغر».
(٥) سورة الأنعام، من الآية: ١٢١.
(٦) زيادة من: (ع).
(٧) في (ع): «باللحوم».
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه: ٧/ ٩٢، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم الحديث: ٥٥٠٧.
(٩) زيادة من: (ع).
(١٠) المزجورات: المنهي عنها.
(١١) لعلها في (ع): «إغفارًا».
(١٢) في (ع): «فالموجب».
(١٣) في (ع): «يسم».