للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك العبد، والمجنون إذا أتلفا شيئا لزمهما ضمانه في الحال (لأنه لا مرد لها) [أي للأفعال] ((١).

وقوله (٢): (موجودة) بالنصب على الحال، وقوله: (بالشرع) خبر (لأن اعتبارها) أي لأن اعتبار الأقوال إنما يكون [بشرع الشارع والشرع] (٣) لم يجعل أقوال هؤلاء فيما يتردد بين النفع والضرر معتبرة في حق النفاد، لما [أن] (٤) القصد وهو إرادة حكم ما باشر من العقود شرط، [و] (٥) جنس هذا التصرف، ولهذا لم ينفذ بيع الهازل، وليس للصبي، والمجنون قصد؛ لقصور العقل، فلم يوجد المشروط وهو نفاذ هذه العقود؛ لعدم شرطه وهو القصد.

[[العقود التي يجريها الصبي والمجنون]]

وأما في حق العبد فللزوم الضرر على المولى من غير اختياره، فلذلك توقف إلى إجارة المولى. (إلا إذا كان فعلا يتعلق به حكم يندرئ بالشبهات) هذا الاستثناء من قوله: دون الأفعال، أي هذه المعاني الثلاثة لا توجب الحجر في (٦) الأفعال حتى وجب الضمان فيما لو أتلفوا مال إنسان، أو نفسه إلا في الفعل الذي يوجب (الحد والقصاص) كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، وقتل نفس معصومة عمدا، فإن ذلك الفعل لو وجد من


(١) في (ب) إلى الأفعال.» لأن الإتلاف بعد حصوله لا يمكن أن يجعل كالإتلاف (بخلاف الأقوال) أي بخلاف أقوال هؤلاء، وهم: الصغير، والمجنون، والعبد، محجورون عن نفاد الأقوال التي تتردد بين النفع والضر، كالبيع، والشراء تفسيره (بخلاف الأقوال) لأن اعتبارها موجودة بالشرع، والقصد من شرطه، إلا إذا كان فعلا يتعلق به حكم يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص، فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة في حق الصبي والمجنون.
انظر: اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٦٧).
(٢) أي صاحب الهداية.
(٣) في (ب) الشارع والشارع.
(٤) في (ب) إلى.
(٥) في (ب) في.
(٦) ساقطة من (ب) حق.