للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصبي، والمجنون لا يوجب الحدود والقصاص، وأن عدم القصد ثابت في حقهما؛ لقصور عقلهما، فكان ذلك شبهة في وجوب الحدود، والقصاص فلا تجب هي للشبهة. (والصبي، والمجنون لا يصح عقودهما) أي لا ينفذ، فإنه ينعقد موقوفا على ما مر في قوله: (ومن باع من هؤلاء شيئا وهو يعقل البيع ويقصده، فالولي بالخيار) وإنما أعاد هذا [التنساق] (١) أحكام القوليات كلها مذكورة في موضع واحد.

وبهذه العبارة يعلم أن المفتي لو سئل عن العقد الموقوف أيجوز أم لا؟، ينبغي أن يجيب [بلا] (٢) يجوز، ولا يجيب بأنه ينعقد موقوفا، حيث ذكر هاهنا لا يصح عقودهما، ولم يقل تنعقد موقوفة مع أن الحكم فيه كذلك (ولا وقوف [للولي] (٣) على عدم التوافق) أي بين الصغير وامرأته، فلا يكون واقعا على المصلحة لذلك (فلهذا لا يتوقفان على إجازته) أي أجازة الولي (ولا ينفذان بمباشرته) أي بمباشرة الولي (والحائط المائل بعد الإشهاد) يعني لا قصد من صاحب الحائط في وقوعه (بخلاف [القول] ((٤) (والقصد من شرطه).

(فأما العبد فإقراره نافذ في حق نفسه) ولهذا يؤاخذ به بعد الحرية (غير نافذ في حق مولاه) حتى لا يؤاخذ به في حال رقبته؛ لقيام المانع، وهو حق المولى؛ لأن موجب إقراره حينئذ يقع في مال المولى دفعا، أو فداء، فلذلك لم يصح إقراره في حقه بخلاف إقراره


(١) في (ب) النساق.
(٢) في (ب) أن لا.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) في (ب) القولي.» وأنه يتوقف على القصد (على ما بيناه) أراد به (قوله بخلاف الأقوال) إلى قوله: وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال" لأنه لا مرد لها لوجودها حسا ومشاهدة، بخلاف الأقوال، لأن اعتبارها موجودة بالشرع والقصد من شرطه.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٧).