للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالحد، أو القصاص، فإنه يؤاخذ به، وإن كان موجب إقراره يقع في مال المولى أيضا، والفرق بوجهين:

أحدهما: أن في الحد والقصاص نقصان مال المولى، أو هلاكه ثبت في ضمن خبر يرجح جانب صدقه؛ وذلك لأن العبد إذا أقر بالحد والقصاص يقع الضرر أولا في حق نفسه قصدا، والعاقل لا يلتزم الضرر كاذبا ظاهرا، أو لهذا (١) صح الأقارير كلها من الحر، فلما ثبت نقصان مال المولى هاهنا بطريق الضمن لم يعتبر عدم التزامه؛ لأن الضمنيات لا يعتبر بخلاف إقراره بالمال، فإنه لو أخذ بموجب إقراره في الحال يقع الضرر في حق المولى قصدا؛ لأنه لا مال للعبد في حقه، والمولى لم يلتزم مع أنه لا ضرر على العبد فيه، فكان متهما في إقراره في حقه فلا يصح في حقه لذلك.

والثاني: أن الحدود والقصاص من خواص الآدمية، والعبد مبقى على أصل الحرية فيها حتى وجبت الصلاة، والصوم عليه، وصح نكاحه، وطلاقه. فكذلك صح إقراره بها؛ أيضا لأنه لا تعلق للمولى به [فيما] (٢) يختص به الآدمي، بل تعلقه به من حيث المالية لا غير، وعن هذا لم يصح إقرار المولى عليه بالحد، والقصاص، وصح إقراره عليه بضمان المال؛ لوقوع الثاني في حق المولى دون الأول (لما روينا) إن أراد به ما ذكر قبيل هذا كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي، والمعتوه [والله أعلم] (٣).


(١) في (ب) وكذلك.
(٢) في (ب) هنا.
(٣) ساقطة من (أ).