للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الإمام التمرتاشي رحمه الله: قال الرازي: إنما يستخلف إذا لم يمكنه أن يقرأ شيئًا، فإن أمكنه قراءة آية، فلا يستخلف، وإن استخلف فسدت صلاته، ثم إنما يجوز الاستخلاف إذا كان حافظًا للقرآن إلا أنه لحقه خجل وخوف فامتنعت عليه القراءة، فأما إذا نسي فصار أميًّا لم يجز الاستخلاف؛ لأن التسليم واجب هذا عندنا (١) خلافا للشافعي (٢) فإن عنده إصابة لفظ السلام فرض على ما مر إلا أن عنده لا يجوز التوضئ والبناء على ما مر (٣).

[[بطلان صلاة المتيمم]]

قوله: فإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته، وقد مر من قبل أي مر بطريق الإشارة في تعليل مسألة العبد، ثم وجه البطلان في هذه المسألة ظاهر لما أنه قدر على الأصل حال قيام الخلف تمام الحكم بالخلف، فإن قيل: يشكل هذا بالتيمم إذا أحدث في صلاته فانصرف، ثم وجد ماء كان له أن يتوضأ، ويبني على صلاته فلم يبطل صلاته هناك برؤية الماء، والمسألة في فصل مسح الخف من فتاوى قاضي خان، قلنا: الفرق بين المسألتين حيث يلزمه الاستئناف هنا ولا يلزمه (٤) في تلك المسألة هو أن التيمم ينتقض بصفة الاستناد إلى ابتداء وجوده عند إصابة الماء؛ لأنه يصير محدثًا بالحدث السابق و الإصابة ليست بحدث (٥) (٦).

وفي مسألتنا لم ينتقض المتيمم عند إصابة الماء (٧) بصفة الاستناد لانتقاضه بالحدث الطارئ على التيمم، فلم يوجد القدرة على الأصل حال قيام الخلف قبل حصول المقصود بالحلف، فلا يلزم الانتقاض بصفة الاستناد (٨)، كذا في «الفوائد الظهيرية» أو كان أميًّا، فتعلم سورة معناه تذكر؛ لأن التعلم لا بد له من التعليم، وذلك فعل ينافي الصلاة، فيتم صلاته بالاتفاق، أو يذكر فائتة عليه قبل هذه، أي: وفي الوقت سعه أو خلع خفيه بعمل يسير بأن كان الخف واسع الساق لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة، وإنما قيد به؛ لأنه إذا كان ضيقًا فعالج في النزع، فصلاته تامة بالاتفاق (٩). كذا في «المبسوط» (١٠).


(١) ينظر: الْبَحْرُ الرَّائِق (١/ ٣١٨)
(٢) ينظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٢/ ١٨٣).
(٣) ينظر: حاشية الطحطاوي (ص: ١٦٨)
(٤) في (ب): زيادة هناك
(٥) ساقط من (ب).
(٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٨٤، والبحر الرائق: ١/ ١٦٦.
(٧) ساقط من (ب). (عند إصابة الماء).
(٨) يُنْظَر: تبيين الحقائق: ٢/ ٢٢٤.
(٩) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٨٥، البحر الرائق: ١/ ٣٩٧.
(١٠) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٢٢٨، ٢٢٩.