للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصبي المحجور كذلك، والمعنى فيه أبين، إذ لا ضمان فيه كذا في الفوائد الظهيرية (١)، ولكن ذكر في الذخيرة (٢) إذا هلك المحجور من العمل في هذه الصورة، إن كان المحجور صبيا، فعلى عاقلة (٣) المستأجر ديته، وعليه الأجر فيما عمل قبل الهلاك، وإن كان المحجور عبدا فعلى المستأجر قيمته، ولا أجر عليه فيما عمل له العبد؛ لما ذكرنا (٤).

[[من غصب عبد وآجر العبد نفسه]]

(ومن غصب عبدا، وأجر العبد نفسه) قيد بإجارة العبد نفسه؛ لأنه لو أجر الغاصب بالعبد كان [له الأجر لا للمالك] (٥)، ولا ضمان عليه بالاتفاق (٦)، (وقالا (٧): هو ضامن) (لأنه أكل مال المالك بغير إذنه) فيكون ضامنا [كالزيادة] (٨) المتولدة من العين المغصوبة إذا أتلفها الغاصب.

وقوله: (على ما مر) إشارة إلى قوله: (وجه الاستحسان أن التصرف نافع إلى آخره (٩) [وهذا] (١٠) غير محرز) [أي غير محرز] (١١) للمولى؛ لأن الإحراز إنما يكون بيد


(١) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٣٤٣) البناية شرح الهداية (١٠/ ٢٥١).
(٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٧٣).
(٣) العاقلة لغة: هي الجماعة التي تغرم الدية وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه أي الذين يرتزقون من ديوان على حدة.
انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٣٢٤).
اصطلاحا: أهل ديوان لمن هو منهم وقبيله، يحميه ممن ليس منهم.
انظر: التعريفات (ص: ١٤٦).
(٤) لو دفع الأرض إلى عبد محجور عليه مزارعة ليزرعها العبد ببذره وهلك العبد في عمل المزارعة فإن لا يضمن.
(٥) في (ب) الأجر له المالك.
(٦) اتفاق أبو حنيفة وصاحبيه.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٣٢).
(٧) المقصود بقالا أي (أبو يوسف ومحمد الشيباني).
انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٤٥).
(٨) في (ب) للزيادة.
(٩) وجه الاستحسان أن التصرف نافع على اعتبار الفراغ سالما ضار على اعتبار هلاك العبد، والنافع مأذون فيه كقبول الهبة، وإذا جاز ذلك لم يكن للمستأجر أن يأخذ منه.
انظر: الهداية (٣/ ٢٤٥).
(١٠) ساقطة من (أ).
(١١) ساقطة من (أ).