للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقبض للمولى؛ لأنه هو العاقد، كذا ذكره الإمام قاضي خان (١)، والإمام التمرتاشي (٢).

(والقياس أن لا يجوز) يعني وإن سلم العبد عن العمل، وفرغ عنه لا يجب الأجر على المستأجر قياسا؛ لأن المستأجر فصار غاصبا [للعبد] (٣) بالاستعمال، والأجر لا يجب على الغاصب (كما إذا هلك العبد) يعني إذا هلك العبد وقت استعمال المستأجر إياه بغير إذن المولى تجب القيمة دون الأجر بالاتفاق (٤)؛ لأنه لما كان استعماله بغير إذن المولى صار المستأجر غاصبا للعبد، والأجر مع الضمان لا يجتمعان.

فإن قيل: يشكل هذا بما لو دفع الأرض إلى عبد محجور عليه مزارعة (٥) ليزرعها العبد ببذره، وهلك العبد في عمل المزارعة، [فأنه] (٦) لا يضمن.

قلنا: إن البذر لما كان من العبد يصير العبد مستأجرا للأرض، ولا يصير صاحب الأرض غاصبا للعبد؛ لأن من كان البذر من قبله يكون مستأجرا حتى لو كان البذر من قبل صاحب الأرض، وهلك العبد في عمل [المزراعة] (٧) يضمن صاحب الأرض، والجواب في


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٧/ ٢٠)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٣٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٩٩).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٧/ ٢٠)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٣٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٩٩).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) أي اتفاق أبو حنيفة وصاحبيه.
انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ١٧٦).
(٥) المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع.
انظر: لسان العرب (٨/ ١٤١).
شرعا: هي عقد على الزرع ببعض الخارج.
انظر: الهداية (٤/ ٣٣٧).
(٦) في (أ) وأنه وفي (ب) فأنه.
(٧) في (أ) الزراعة وفي (ب) المزارعة، وما ذكر في (ب) أولى.