(٢) انظر: المبسوط للشيباني (٩/ ١٦٩)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٤٨). (٣) المغرب (ص: ٩٧). (٤) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٨٨)، فتاوى قاض خان (٣/ ٥٨٧)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٤٤). (٥) وبه قال أحمد، وقال مالك: (لَا يَجُوزُ لَهُ، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ سَيِّدُهُ) وقال الشافعية: (ولا يجوز للمأذون في التجارة التبرع بهبة الدراهم ولا كسوة الثياب ولا الهبة بالمأكول ولا إعارة الدابة) انظر: المدونة (٤/ ٨٩)، المجموع (١٤/ ٣٩٨)، المغني (٥/ ٦٢). (٦) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٩٧)، العناية شرح الهداية (٩/ ٢٩٢). (٧) سقطت في (أ). (٨) البُدَّ: أَيْ لَا مَحِيدَ عَنْهُ. المصباح المنير مادة (ب د د) (١/ ٣٨). (٩) في (أ) سقط نظر. (١٠) هو: محمد بن سلمة، الإمام المفتي، أبو عبدالله، الحراني، روى عنه الإمام أحمد، قال ابن سعد: كان ثقةً فاضلًا له رواية وفتوى، روى له مسلم والأربعة، توفي ١٩٢ هـ. انظر: الثقات (٩/ ٥١)، تذكرة الحفاظ (١/ ٢٣٠)، الوافي بالوفيات (٣/ ١٠٢)، تاريخ الإسلام (٤/ ١١٩٥). (١١) انظر: فتاوى قاض خان (٣/ ٥٨٧)، الاختيار (٢/ ١٠٢). (١٢) الدَّانِق: لفظ معرب مأخوذ عن اليونانية، ومقداره سدس درهم، ومقدار الدانق عند الحنفية (٣، ١٢٥÷٦ =٠، ٥٢١) جرامًا، وعند الجمهور (٢، ٩٧٥ ÷٦ = ٠، ٤٩٦) جرامًا. انظر: المكاييل والمقاييس الشرعية لعلي جمعة (١/ ٢٤)، معجم لغة الفقهاء (ص: ٢٠٦). (١٣) في (أ) زيادة (لا) وما أثبت هو الصحيح. انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٩١). (١٤) انظر: الاختيار (٢/ ١٠٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٤٨).