للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن فيه غرراً. قال شيخي - رحمه الله -: الغرر ما طوى عنك علمه، وذكر في المبسوط (١): "الغرر ما يكون مستور العاقبة". وذكر في المغرب: "في الحديث نهي عن بيع الغرر (٢)، هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا، كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء" (٣).

ولا اللبن في الضرع (٤)

لا كيلاً ولا مجازفة، والإعراب في "ولا اللبن" الرفع والجر، على حذف المضاف، وهو البيع، وإبقائه تقديراً، وكذلك:

في الصوف على ظهر الغنم بالرفع والجر، وربما يزداد

(فيختلط المبيع بغيره)

[[بيع ما يزداد]]

يعني "أن اللبن يزداد ساعة فساعة، وتلك الزيادة لا يتناولها البيع، واختلاط المبيع بما ليس بمبيع من ملك البائع على وجه يتعذر تميزه مبطل للبيع، ثم تمكن المنازعة بينهما في التسليم؛ لأن المشتري يستقصي في الحلب (٥) والبائع يطالبه بأن يترك [داعية اللبن" كذا في المبسوط (٦).

(لأنه من أوصاف الحيوان)

لأن الصوف قبل الجزاز وصف الحيوان؛ لأن ما يكون] (٧) متصلاً بالحيوان هو وصف محض بخلاف ما يكون متصلاً بالشجر هو عين مال مقصود من وجه، فيجوز بيعه لذلك، وقوله: (ولأنه (٨) ينبت من أسفل)

بالضم على البناء، كقوله تعالى: {مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} (٩)؛ لأنه من الجهات الست فيبنى على الضم عند اقتطاع ما أضيف هو إليه (١٠) كأخواته.


(١) المبسوط (١٢/ ١٩٤)، (١٣/ ٦٨).
(٢) سبق تخريجه ص ١٥٠.
(٣) المغرب (١/ ٣٣٨).
(٤) قال في الهداية "قال: "ولا اللبن في الضرع" للغرر فعساه انتفاخ، ولأنه ينازع في كيفية الحلب، وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره " الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٣).
(٥) سقطتا من (ب).
(٦) المبسوط (١٢/ ١٩٥).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٨) سقط من (ب).
(٩) جزء من قوله تعالى: {فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ} [الروم: ٤].
(١٠) الجهات الستّ، كخَلْفٍ، وقُدّام، وفَوْقٍ، وتَحْتٍ، ويَمْنَةٍ، ويَسْرَةٍ، ووَراءٍ، ومكانٍ، ونحو ذلك، وإنما كانت الجهات الست مبهمة من حيث كانت متوقفة في معقوليتها على ما تضاف إليه مثل: فوق وتحت وأمام وخلف، فحمل عليه من ظروف المكان ما كان متوقفاً في معقوليته على مضافه مثل: لدى وعند وتلقاء وتجاه وحذاء ووسط وبين، ونحو ذلك.
شرح المفصل لابن يعيش (١/ ٤٢٦)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٥٦٦)، شرح شافية ابن الحاجب (١/ ١٦٩).