للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لحصته] (١) بإبرائه إياه عن حصته من البدل بمنزلة ما لو قال: أنت حر بخلاف ما لو استوفي [حصته] (٢) وهذا؛ لأن ما أسقطه بالهبة، والإبراء نصيبه خاصة، فيتحقق [به براءة] (٣) ذمة المكاتب عن نصيبه فأما المستوفي [فليس] (٤) بنصيبه خاصة حتى كان لشريكه أن يشاركه فلا يتم براءة ذمته عن نصيبه بهذا الاستيفاء، وكذلك إن سلم الشريك [القابض] (٥) ما قبض [أو] (٦) كان قبض نصيبه بإذن شريكه؛ لأنه لا يتم سلامة المقبوض له بهذا أيضا حتى لو عجز الغلام كان المأخوذ بينهما.

[[جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه]]

ثم المكاتب بالخيار بعد إعتاق أحدهما إياه إن شاء عجز ويكون الشريك بالخيار بين التضمين، والسعاية في نصف القيمة والعتق في قول أبي حنيفة وبين العتق والسعاية إن كان المعتق معسرا؛ لأن بتعجيزه نفسه انفسخت الكتابة [فيكون] (٧) حكمه حكم عبد مشترك بين اثنين يعتقه أحدهما، وعلى قول أبي يوسف -رحمه الله- يضمن المعتق إن كان موسرا، أو يسعى العبد في نصف قيمته إن كان معسرا كما هو مذهبه في العبد المشترك وعلى قول محمد -رحمه الله- يضمن الأقل من نصف القيمة، ونصف ما بقي من المكاتبة، وكذلك يسعى العبد في الأقل عند عسرة المعتق كذا في المبسوط (٨).


(١) في (ب) لنصيبه.
(٢) في (ب) نصيبه.
(٣) في (ب) لبداه.
(٤) في (أ) ليس وفي (ب) فليس.
(٥) في (ب) للقابض.
(٦) في (ب) فكان.
(٧) في (ب) مصادقة.
(٨) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٣٢ - ٣٣).