للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما لا يقبل الفسخ، وليس كما لو علق نصيبه بأداء المال؛ لأنه لا يحتمل الفسخ؛ لأنه يمين (١).

وحاصله أن عدم ولاية الفسخ لتصرف أحد الشريكين إنما يحصل بأحد شيئين، إما بانعدام الضرر عن الشريك الساكت كما في البيع، أو بأن تصرفه [مما] (٢) لا يقبل الفسخ، وإن كان فيه ضرر للساكت كما في الإعتاق فاجتمع في عقد الكتابة ما يجوز الفسخ، وهو تحقق الضرر، مع كونه قابلا للفسخ، فينفسخ الساكت لذلك إذا وجد بغير إذنه هذا كله [مما] (٣) أشار إليه في الذخيرة (٤) هذا الذي ذكرنا فيما إذا كاتب أحد الشريكين.

وإذا كاتب الشريكان عبدهما مكاتبة واحدة وأدى إلى أحدهما حصته لم يعتق نصيبه منه ما لم يؤد جميع بدل الكتابة إليهما؛ لأن عقد الكتابة واحد في حق المكاتب، فلا يعتق شيء منه بأداء [بعض] (٥) البدل، كما لو كان الرجل واحد وهذا؛ لأن المقبوض غير سالم للقابض بل لشريكه أن يستوفي منه نصفه؛ لأنه مال وجب لهما بسبب واحد عوضا عما هو مشترك بينهما فكان أداؤه إلى أحدهما كأدائه إليهما، وإن أعتقه أحدهما جاز؛ لأنه مالك نصيبه متمكن من إعتاقه بعد الكتابة، كما كان متمكنا منه قبل ذلك وكذلك إذا وهب له نصيبه من المكاتبة أو أبرأه [عنه] (٦) عتق؛ لأنه لو كان مالكا لجميعه كان معتقا له بإبرائه عن جميع البدل، [فكذلك] (٧) إذا كان مالكا [لبعضه] (٨) كان معتقا


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٤٤).
(٢) في (ب) فيما.
(٣) في (ب) كما.
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٥) في (ب) البعض من.
(٦) في (ب) منه.
(٧) في (ب) وكذلك.
(٨) في (ب) لنصفه.