للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تبطل (١) به المضاربة (٢) الأولى)؛ لأنه لما لم تصح المضاربة الثانية لما ذكر فقد حصل مال المضاربة في يد رب المال بعد صحة المضاربة وبه لا تبطل المضاربة. كما أن حصول الرهن في يد الراهن بالعارية لا يبطل الرهن حتى كان للمرتهن أن يعيده إلى نفسه فكذا هنا كذا (٣) في شرح (٤) الجامع الصغير للبرهاني والمرغيناني (٥) والمحبوبي (٦).

[نفقة المضارب إذا سافر]

(وإن سافر فطعامه وشرابه): إلى أن قال: (في المال): أي: في المضاربة والقياس: أن لا نفقة للمضارب في مال المضاربة ولا على رب المال؛ لأن المضارب بمنزلة الوكيل والمستبضع عامل لغيره بأمره أو بمنزلة الأجير لما شرط لنفسه من بعض الربح وواحد من هؤلاء لا يستحق النفقة في المال الذي يعمل به إلا أنا تركنا هذا القياس فيما إذا سافر بالمال لأجل العرف. ولما ذكر في الكتاب بخلاف الوكيل والمستبضع فإنه متبرع في عمله لغيره وبخلاف الأجير؛ لأن عامل له ببدل مضمون في ذمة المستأجر؛ وذلك يحصل له بيقين فأما هذا غير متبرع ولا هو مستوجب بدلًا بل حقه في ربح عسى يحصل وعسى لا يحصل؛ فلا بد من أن يجعل له بإزاء ما تحمل من المشقة شيئًا معلومًا وذلك نفقته (٧) من المال وهو بمنزلة الشريك والشريك إذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك المال مروي عن محمد رحمه الله فالمضارب كذلك، كذا في المبسوط (٨).


(١) في (أ) و (ب): يبطل. والصواب ما أثبته.
(٢) تكررت في (ب).
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) في (ب): شروح.
(٥) يُنْظَر: الهداية ٣/ ٢٠٩.
(٦) يُنْظَر: البناية ١٥/ ٨٩.
(٧) في (أ): نفقة.
(٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٦٣.