(٢) سقط من (ب). (٣) قال في الجامع الصغير: "وإن رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذي باعه". الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٣٥٣). (٤) "بالعيب" في (ب). (٥) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٨/ ١٣٥). (٦) "البيع" في (ب). (٧) "من المبسوط" زيادة في (ج). (٨) في (ب)، وفي هامش (أ). (٩) "رفعا" في (ب). (١٠) قال ابن مفلح: "التخصيص بالغاية، كـ (أكرم بني تميم حتى أو إِلى أن يدخلوا)، فيقصر على غيرهم؛ لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وإلا لم تكن غاية، بل وسطًا بلا فائدة. وقال نجم الدين: «فيفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها»، كالحل بعد نكاح زوج غيره، وجواز القربان بعد التطهر، ومنع القتال بعد أداء الجزية، وأن لا صيام بعد دخول الليل، ولا غسل واجب بعد المرافق والكعبين". أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٤٢)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٧٥٨).