(٢) سقط من (ب). (٣) [البقرة: ٢٤٩]. (٤) قال الرازي: "قال أهل اللغة: (لم يطعمه) أي: لم يذقه، وهو من الطعم، وهو يقع على الطعام والشراب، هذا ما قاله أهل اللغة، وعندي إنما اختير هذا اللفظ لوجهين من الفائدة: أحدهما: أن الإنسان إذا عطش جداً ثم شرب الماء، وأراد وصف ذلك الماء بالطيب واللذة قال: إن هذا الماء كأنه الجلاب، وكأنه عسل، فيصفه بالطعوم اللذيذة، فقوله: ومن لم يطعمه معناه: أنه -وإن بلغ به العطش إلى حيث يكون ذلك الماء في فمه كالموصوف بهذه الطعوم الطيبة- فإنه يجب عليه الاحتراز عنه، وأن لا يشربه، والثاني: أن من جعل الماء في فمه وتمضمض به ثم أخرجه من الفم، فإنه يصدق عليه أنه ذاقه وطعمه، ولا يصدق عليه أنه شربه، فلو قال: ومن لم يشربه فإنه مني كان المنع مقصوراً على الشرب، أما لما قال: ومن لم يطعمه كان المنع حاصلاً في الشرب وفي المضمضة، ومعلوم أن هذا التكليف أشق، وأن الممنوع من شرب الماء إذا تمضمض به وجد نوع خفة وراحة. تفسير الماتريدي (٢/ ٢٢٧)، مفاتيح الغيب (٦/ ٥١٠)، تفسير القرطبي (٣/ ٢٥٣).