(٢) سقطت في (أ). وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٣)(٣) سقطت في (أ).(٤) للسرخسي (٢٤/ ١٦٤)، وكذلك انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٩)، الاختيار (٢/ ٩٨).(٥) انظر: مخطوط الذخيرة (٤/ ١٢٦/ أ) المحيط البرهاني (٢/ ٣٠٧)(٦) وهذا عندهما خلافا لأبي حنيفة. انظر: الاختيار (٢/ ٩٩)، فتح القدير (٩/ ٢٧٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٨).(٧) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٩)، المحيط البرهاني (٢/ ٣٠٧)، فتح القدير (٩/ ٢٧٤).(٨) المَنْعُ لُغَةً: خِلاف الإعطاء. الصحاح مادة (م ن ع) (٣/ ١٢٨٧)، واصطلاحًا: هُوَ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ. البحر المحيط (٤/ ٤٤٠)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٣٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute