للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بِخِلَافِ مُعْتَقِ البَعْضِ إِذَا مَاتَ وَلَم يَتْرُكْ وَفَاءً (١) [أي] (٢): لم يجب القصاص للمولى؛ لأنَّ ملك المولى لا يعود بموته ولا ينتقض استحقاق العبد.

[[قتل ابن المعتوه]]

(وَإِذَا قُتِلَ وَلِيُّ المَعْتُوهِ (٣) (٤) أي: قريبه وهو ابنه يعني: إذا كان للمعتوه (٥) ابن فقتل ابنه فَلِأَبِ المعتوه (٦) وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص وولاية الصلح (٧).

(لأَنَّهُ مِنَ الوِلَايَةِ (٨) أي: لأن استيفاء القصاص، (فَيَلِيْهِ كَالإِنْكَاحِ (٩) ولكن كل من ملك الإنكاح لا يملك استيفاء القصاص فإن (١٠) الأخ يملك الإنكاح ولا يملك استيفاء القصاص.

وذلك لأنَّ القصاص شرع لتَشَفِّي الصدر وللأب شفقة كاملة يعد ضرر الولد ضرر نفسه فلذلك جعل التشفي الحاصل للأب كالحاصل للابن بخلاف الأخ.

(وَلَهُ أَنْ يُصَالِحَ (١١) لكن هذا فيما إذا صالح على قدر (١٢) الدية.

أما إذا صالح على أقل من الدية لم يجز الحط وإن قل، ويجب كمال الدية.

ولو قتل عبد اليتيم لم يكن للوصي أن يقتص ولو كان الأب حيًّا له أن يقتص وله أن يصالح كذا ذكره الإمام التمرتاشي (١٣) (لِمَا ذَكَرْنَا (١٤) أراد به قوله: (لأَنَّهُ مِنَ الوِلَايَةِ عَلَى النَّفْسِ شُرِعَ لِأَمْرٍ رَاجِعٍ إِلَيْهَا وَهُوَ تَشَفِّي الصَّدْرِ (١٥).

(عَلَى نَفْسِهِ (١٦) أي: على نفس المعتوه (١٧).


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦١).
(٢) سقط في (ب).
(٣) وفي (ب) (العتق).
(٤) بداية المبتدي (٢٤٠).
(٥) وفي (ب) (للمعتق).
(٦) وفي (ب) (المعتق).
(٧) يُنْظَر الجامع الصغير (٤٩٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠٧)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١٥١)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٩٠)، الفتاوى الهندية (٦/ ٧).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٢).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٢).
(١٠) وفي (ب) (فأب).
(١١) بداية المبتدي (٢٤٠).
(١٢) وفي (ب) (قتل).
(١٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للشيباني (٤/ ٥٤٣)، المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٧٧).
(١٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٢).
(١٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٢).
(١٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٢).
(١٧) وفي (ب) (المعتق).