للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وهو مُوَفرٌ عليه) أي: المقصود وهو التّقرب إلى الله تعالى موفِّر على جعل الوقف إلى جهة تنقطع أيضًا كما هو موفر على جعله إلى جهة لا تنقطع.

[[وقف المنقول]]

(وهذا على الإرسال) أي: على الإطلاق، أي: قوله في الكتاب: (ولا يجوز وقف ما ينقل ويحوَّل مطلقًا) مِن غير ذكر الخلاف محمولٌ على قول أبي حنيفة. وأمّا على قول أبي يوسف، إنْ كان تبعًا لغير المنقول فجائز، وعلى قول محمّد فجائز كيف ما كان بعد أن كان متَعارفًا، والدليل عليه ما ذكر في "وصايا" المبسوط: إذا أوصى بظهر دابّته للمساكين كان باطلًا في قول أبي حنيفةلأنّ مِن أصله أنّ وقف المنقول لا يجوز، وإنْ أضيف إلى ما بعد الموت، وهو قول أبي يوسف. وأمّا عند محمّد فوقف المنقول جائز فيما هو متعارَف (١). وأما إذا أوصى بظهر دابّته لإنسانٍ معلوم يركبها في حاجته، فهو جائز بالاتّفاق (٢) لأنَّه وصية بالإعارة منه.

"الأكرة": جمع أَكّار، وهو الزّارع، كأنّه (٣) جمع آكِر (٤) في التَّقدير.

(كالشّرب في البيع) أي: يجوز بيع الشّرب تبعًا للأرض، فكذلك ههنا يجوز وقف المنقول تبعًا لغير المنقول، وهو كثير النّظير، كالأضحية، والإقامة من الجندي أو العبد أو المرأة وهم في المفازة والأمير والمولى والزوج في المصر فَنَووا الإقامة، وكذلك البناء، وهو منقول يدخل في وقف الأرض الّتي عليها ذلك البِناء كوقف الرِّباطات والخانات.

(لأنَّه لما جاز إفراد بعض المنقول) أي: مِن غير أنْ يجعل تبعًا لشيء كما في المتعارَف كالفأس والقَدوم والمد عند محمّد، فكان أولى أنْ يجوِّز وقف المنقول عنده تبعًا لشيء آخر (٥).

(والقياس أن لا يجوز لما بينَّا) أي: من شرط التَّأبيد، والتّأبيد لا يتحقّق في المنقول.

"الكُراع": اسم لجمع الخيل، والكُراع في الغنموالبَقر بمنزلة الوَظيف في الفرس والبعير، وهو مستدَقُّ السّاقِ، يذكَّر ويؤنَّث، والجمع أكْرُعٌ ثمَّ أكارِعُ (٦)؛ كذا في الصّحاح، ولكن المراد هنا [الأوّل، وهو] (٧) الخيل.

""الْقَدُومُ" مِنْ آلَاتِ النَّجَّار، فَالتَّشْدِيدُ فِيهِ لُغَةٌ" (٨)؛ وكذلك "المنشار" (٩) للقَطع مِن نشرتُ الخشبة، أنشرها، إذا قطعتها بالمنشار (١٠)؛ كذا في المغرب والصّحاح.


(١) ينظر المبسوط للسرخسي (٢٧/ ١٨٩ - ١٩٠).
(٢) ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٨/ ٥١٥).
(٣) في (ب) "كأنها".
(٤) في (ب) "أكار".
(٥) ينظر المبسوط للسرخسي (٢٧/ ١٩٠).
(٦) ينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ١٢٧٥ - ١٢٧٦).
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٨) المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٣٧٥).
(٩) في (ب) "من آلات النجار" بعد قوله "المنشار".
(١٠) ينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٢/ ٨٢٨).