للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في شرح الطحاوي (١): ولو وجد المشتري بالمبيع عيباً فجاء يرده بعد ما وقع العيب بشرط البراءة من كل عيب، فاختلفا فقال البائع: كان هذا العيب موجوداً ودخل في البراءة، وقال المشتري: هو حادث ولم يدخل في البراءة، فعلى قول أبي يوسف - رحمه الله - لا فائدة لهذا الاختلاف؛ لأنه إبراء عنهما جميعاً عنده، وإنما هذا على قول محمد رحمه الله - فعلى قوله: القول قول البائع، مع يمينه على العلم أنه حادث؛ لأن بطلان حق المشتري في الفسخ ظاهر بشرط البراءة [وثبوت حق البراءة] (٢) وثبوت حق الفسخ له بحدوث العيب باطن، فإذا ادعى المشتري باطناً ليزيل به ظاهراً لم يصدق، والله أعلم.

[باب البيع الفاسد]

قدم البيع الصحيح بنوعيه من اللازم وغير اللازم على البيع الفاسد؛ لأن البيع الصحيح هو الأول (٣)؛ لأنه مشروع بأصله ووصفه، بخلاف الفاسد، فإنه مشروع بأصله دون وصفه، وذكر في شرح الطحاوي (٤): "البيع على أربعة أوجه، بيع جائز، وبيع فاسد، وبيع باطل، وبيع موقوف على الإجازة، أما البيع الجائز فإنه توقع الملك بمجرد العقد إذا كان خالياً من شرط الخيار، والبيع الفاسد لا يوقع بمجرد العقد ما لم يتصل به القبض بإذن البائع".

[[أنواع البيع الفاسد]]

ثم البيوع الفاسدة أنواع منها: "أن يكون المبيع مجهولاً، أو الثمن مجهولاً لا جهالة توجب المنازعة؛ لأنها مانعة من التسليم والتسلم، ومنها أن يكون ثمن البيع محرماً، ومنها أنه إذا تعلق بالمبيع حق محترم للغير، ومنها أن المبيع إذا كان لا يقدر على تسليمه، ومنها أن يكون في المبيع غرر مثل بيع السمك في الماء، ومنها بيع ما هو مملوك له لكن قبل القبض، ومنها إدخال الشرطين في بيع، وذلك أن يقول: إن أعطيتني حالاً فبألف وإن أجَّلتَ شهراً بألفين، ومنها بيع الأتباع مقصوداً نحو (بيع) (٥) الآلية في الشاة الحية، ومنها البيع بشرط وهو أنواع، ومنها أن يشتري شيئاً بثمن معلوم ثم يبيعه من البائع بجنس الثمن الأول بأقل مما باعه قبل نقد الثمن" كذا في التحفة (٦).

ثم لقب الباب بالفاسد دون الباطل، مع أنه ابتدأ بالبيع الباطل بقوله:

كالبيع بالميته والدم؛


(١) ينظر: المحيط البرهاني (٦/ ٥٩٧).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) سقط من (ب).
(٤) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٠٠).
(٥) في (ب) و (ج)، وهي في هامش (أ).
(٦) تحفة الفقهاء (٢/ ٤٥ - ٤٩).