(٢) وفي (ب) (لأن). (٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٩١). (٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٧٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٦٠). (٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٩). (٦) مذهب الشافعية: أنه إذا اصطدم راكبان حران، فوقعا وماتا، فكل واحد مات بفعله وفعل صاحبه، فهو شريك في القتلين، ففعله هدر في حق نفسه، مضمون في حق صاحبه، فالصحيح: أن في تركة كل واحد منهما كفارتين، لأن الكفارة لا تتجزأ، وفي تركة كل واحد نصف دية صاحبه إن كان التصادم عمدا، وإن كان خطأ، وعلى عاقلة كل واحد نصف دية الآخر، ويكون الحال كذلك إذا كان الإصطدام هذا بين حُرَّين ماشيين. يُنْظَر: الوسيط (٦/ ٣٦٢)، روضة الطالبين (٩/ ٣٣١). (٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٩). (٨) قال الزيلعي (٤/ ٣٨٦): غريب. ورواه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٥٤)، في (كتاب العقول)، في (باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه)، برقم (١٨٣٢٨) عن أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن كل واحد منهما صاحبه. يعني: الدية. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤٢٤)، في (كتاب الديات)، في (باب الرجل يصدم الرجل)، برقم (٢٧٦٣٢) عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي: في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الحي الميت. قال ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٨٢): ومن وجه آخر عن على يضمن الحي دية الميت وهما منقطعان. (٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٩). (١٠) وفي (ب) (معتبر). (١١) قال الأصمعي: هوى بالفتح يهوى هويا، أي سقط إلى أسفل. يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٦/ ٣٨٨). (١٢) سقط في (ب). (١٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٩٠، ١٩١).