للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستيفاء يلحق (١) المضارب ضرر فوجب (٢) اختيار أهون الأمرين؛ والثالث: أن الوكيل لما اشترى فقد انعزل عن الوكالة فلا يرجع على الموكل بعده فأما المضارب فلا ينعزل بالشراء ويتصرف في كل مرة لرب المال ويرجع عليه في كل مرة. والله أعلم.

[فصل: في اختلاف رب المال والمضارب]

فصل: في الاختلاف لما بين أحكام مسائل الاتفاق فيما بين رب المال والمضارب. شرع في بيان مسائل الاختلاف بينهما لما أن الأصل هو الاتفاق؛ لأن اتفاقهما مبني على تصادقهما عند ابتداء عقد المضاربة والأصل هو أن يصدق المسلم المسلم فيما قاله؛ لأن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض قيَّدَ بالمقدار؛ لأن الاختلاف إذا وقع في صفة المقبوض فالقول فيه قول رب المال على ما سيجيئ من كون المال في يد ذي اليد قرضٌ (٣) أو بضاعة. وعن هذا خرج الجواب عن سؤال من سأل ما الفرق بين ما إذا قال رب المال (٤) ألفين؟ كان القول: للمضارب وبين ما إذا قال رب المال والمال عندك بضاعة؟ كان القول: قول رب المال.

(وفي مثله): أي: وفي مثل هذا الاختلاف وهو الاختلاف في مقدار المقبوض. (القول قول القابض ضمينًا) كالغاصب أو (أمينًا) كالمودع. ألا ترى (٥): أنه لو أنكر القبض أصلًا كان القول قوله، فكذا في مقداره يكون القول قوله كذا في الإيضاح (٦).


(١) في (أ): فلحق.
(٢) في (ب): فيجب.
(٣) في (ب): قرضًا.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) في (أ) و (ب): يرى. والصواب؛ ما أثبته.
(٦) يُنْظَر: البناية ١٠/ ١٠٢.