للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح): أي: لو اختلفا في مقدار المشروط من الربح مع الاختلاف في رأس المال صورته ما ذكره في الإيضاح وقال: وإذا اختلف رب المال والمضارب في رأس المال والربح فقال رب المال: رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح وقال المضارب: رأس المال ألف وشرطتَ لي (١) النصف فالقول قول المضارب في قدر رأس المال والقول قول رب المال فيما شرط له من الربح.

(فالقول فيه لرب المال): لأن المضارب يدعي الزيادة فيما شرط له ورب المال ينكر ولو أنكر أصل الشرط بأن قال: كان المال في يده بضاعة فالقول قوله، فكذلك فيما أنكر الزيادة فيما شرط له. (وأيهما أقام البينة على ما ادعى من فصل قبلت).

أي: بينة رب المال تقبل فيما ادعى من الفصل في رأس المال وبينة المضارب تقبل فيما ادعى من الفصل في الربح.

(والبيّنة بينة المضارب): (لأن المضارب يدعي عليه التملك): أي: تملك الربح فالبينة بينة المدعي (وهو ينكر) فكان القول قول رب المال عند عدم البينة لإنكاره التمليك عليه فإن قلت: ما وجه الفرق بين هذا وبين ما إذا انعكست صورة المسألة؛ بأن ادعى رب المال القرض وادعى المضارب المضاربة؟ فالبينة هناك: بينة رب المال والقول قول المضارب.

قلت: وجه الفرق فيه انعكاس العلة؛ لأن رب المال لما ادعى القرض والمضارب المضاربة قد اتفقا على أن الأخذ كان بإذن ورب المال يدعي ضمانًا وهو ينكر فكان القول قوله والبينة بينة رب المال؛ لأنه مدَّعٍ للضمان فالبينة بينة المدعي كذا في الإيضاح (٢).


(١) في (أ): في.
(٢) يُنْظَر: البناية ١٠/ ١٠٣.