للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال الآخر): وهو المضارب. (فالقول للمضارب): في دعوى العموم أي: مع اليمين كذا في المبسوط (١)، اعلم أن العموم في المضاربة كما يثبت بالتنصيص عليه يثبت بمقتضى لفظة المضاربة وهو فيما قال في الكتاب وإن قال المضارب: دفعت إلي المال مضاربة بالنصف ولم تسمِّ شيئًا. وقال رب المال: دفعت المال مضاربة في البُرِّ (٢)؛ أو في الطعام فإن كان قبل التصرف التصرف فالقول قول رب المال ونجعل إنكار رب المال العموم نهيًا له عن العموم؛ ولو ثبت العموم بالنص أو باتفاقهما ثم نهاه رب المال عن العموم قبل التصرف عمل نهيه فهنا أولى وإن كان هذا الاختلاف بعد التصرف فالقول قول المضارب مع يمينه استحسانًا؛ وإن كان رب المال يدعي العموم فالقول قوله قياسًا (٣) واستحسانًا كذا في الذخيرة (٤).

(لأن الأصل فيها العموم والتخصيص يعارض الشرط بخلاف الوكالة؛ لأن الأصل فيها الخصوص): والدليل على هذا الأصل أنه لو قال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف يصح ويملك به جميع التجارات فلو لم يكن مقتضى مطلق العقد العموم لم يصح العقد إلا بالتنصيص على ما يوجب التخصيص كالوكالة وإذا (٥) ثبت أن مقتضى مطلق العقد العموم فالمدعي لإطلاق العقد متمسك بما هو الأصل والآخر يدعي تخصيصًا زائدًا فيكون القول قول من يتمسك بالأصل. كما في البيع إذا ادعى أحدهما شرطًا زائدًا من خيار أو أجل كذا في المبسوط (٦).


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٩٠.
(٢) في (ب): البَزِّ.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) يُنْظَر: البحر الرائق ٧/ ٢٧٣.
(٥) في (ب): فإذا.
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٤٣.