للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب من يكاتب عن العبد] (١)

لما فرغ من ذكر أحكام تتعلق بالأصيل في الكتابة ذكر في هذا الباب أحكاما تتعلق بالنائب [فيها] (٢)، وقدم أحكام الأصيل؛ لأن الأصل هو أن يتصرف المرء لنفسه (وإذا كاتب الحر عن عبد بألف درهم) أي قبل الحر الأجنبي عقد الكتابة لمولى العبد عن عبده فضوليا (٣).

(وصورة المسألة: أن يقول الحر لمولى العبد إلى آخره ((٤) حكم التبرع في العبد القابل بالطريق الأولى، يعني أن قبول الحر بدل الكتابة، بقوله: (على إني إن أديت إليك ألفا فهو حر) تبرع على ما ذكر في الكتاب، فأولى أن يكون قبول العبد [عن] (٥) عبد آخر بدل الكتابة تبرعا بالطريق الأولى (فكاتبة المولى على هذا يعتق بأدائه) أي بأداء القابل (بحكم الشرط) يعني أن هذه الكتابة نافذة في حق ما يجب للعبد بالكتابة، وهو [حرمة] (٦) البيع، ونفوذ عتقه بأداء هذا القابل، وموقوفة على إجازة العبد في حق لزوم البدل (فلما قبل العبد صار مكاتبا).


(١) ساقطة من (أ).
(٢) في (ب) هاهنا.
(٣) الفضولي لغة: من الرجال المشتغل بالفضول أي الأمور التي لا تعنيه.
انظر: لسان العرب (٦/ ١٤٤).
شرعا: من لم يكن وليا ولا وصيا ولا أصيلا ولا وكيلا.
انظر: التعريفات للجرجاني (١/ ١٦٧).
(٤) تكملة إلى آخره: كاتب عبدك على ألف درهم على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٩).» وقيد بالحر؛ للاحتراز عن المسألة التي تليها، وهي قوله: (وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه) [أو لإثبات] في (ب) ولإثبات.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) في (ب) حرية.