(٢) يقول صاحب الهداية: (وأول وقت المغرب إِذَا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق، وقَالَ الشافعي -رحمه الله-: مقدار مَا يصلى فِيهِ ثلاث ركعات لِأَنَّ جبريل -عليه السلام- أم فِي اليومين فِي وقت واحد). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٠). (٣) انظر في المذهب الشافعي كتاب: "الأم للشافعي" (١/ ٩٢) (٤) كَذَا فِي (ب) وفِي (أ): (الأول). (٥) فِي (ب): (الوقت). (٦) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٢٤٩)، وابن أبي شيبة في مسنده: (١/ ٣١٩)، ومسلم (٦١٢) (١٧٢) وأبو داود (٣٩٦)، والنسائي في "المجتبى": (١/ ٢٦٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (١/ ١٥٠)، والبيهقي في "السنن": (١/ ٣٦٧). وإسناده صحيح على شرط الشيخين وقد ورد في بعض الروايات بلفظ (ثوْرُ الشفق)، بالثاء المثلثة، أي: انتشاره وثوران حمرته، من ثار الشيءُ يثورُ: إذا انتشر وارتفع. قاله ابنُ الأثير. انظر" النهاية في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير " (١/ ٢٢٩). (٧) ينظر: "المَبْسُوطِ" للسرخسي (١/ ١٤٤)، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١/ ٢٩٧)، و"المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٣٤٦) و" البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ١٠٣). (٨) المباح: ما استوى طرفاه. وما خيَّر الشرع المكلف بين فعله وتركه. انظر " التعريفات، للجرجاني" (ص: ١٩٦)