للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[حكم الصيد إذا أكل منه الكلب أو الفهد]]

(فإن أكل منه الكلب أو الفهد: لم يؤكل) (١)؛ لأن ترك الأكل علامة كونه معلمًا، فلما أكل من الصّيد بعد الأخذ عُلم أنّه غير معلم (٢).

[[المراد بمسألة الوثبة في الصيد، وحكمها]]

فإن قلت: يشكل على هذا مسألة الوثبة؛ وهي: ما إذا وثب الكلب فأخذ الصّيد من الصائد فأكل بعضه، فإن الباقي منه يؤكل على ما يجيء (٣).

فلو قيل: أنه لم يبق صيدًا بعد أخذ الصّائد.

قلنا: ولم يبق [صيدًا أيضًا] (٤) بعد قتل الكلب إيّاه، ومع ذلك لو أكل منه بعد أن لم يكن صيدًا {أيضاً} (٥) بقتله لا يؤكل، وفي مسألة الوثبة يؤكل.

قلت: يجيء جوابه في مسألة الوثبة أيضاً.

(وهو حجّة على مالكٍ (٦)، وعلى الشّافعي (٧) في قوله القديم) (٨) أي: في قول الشّافعي؛ فإنّهما يقولان: الكلب إذا أكل من الصّيد الذي أخذه لا يحرم تناوله (٩).

فإن قلت: ما جوابنا عمّا تمسكا بحديث أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ -رضي الله عنه- (١٠)، أنّ النَّبِيَّ -عليه السلام- قَالَ فِيْ صَيْدِ الْكَلْبِ: «كُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ» (١١)؛ ولأنه تناول اللحم دون الصّيد؛ لأنه يَقْتُلُه أولاً فيخرج به من أن يكون صيدًا، وهو غير موجب للتّحريم، كما لو فتش مخلاة (١٢) صاحبه وتناول شيئاً من القديد (١٣) من لحم الصّيد.


(١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
(٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٢٥)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٧).
(٣) يُنْظَر: الأصل للشيباني (٥/ ٣٦٦)، المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٥٤).
(٤) في (أ): (صيد الصائد).
(٥) سقطت من (ب).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤١).
(٧) يُنْظَر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٣١)، القوانين الفقهية (ص ١١٩).
(٨) يُنْظَر: الوسيط في المذهب (٧/ ١٠٨ - ١٠٩)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣/ ٢٤٧).
(٩) أقوال الفقهاء في الصيد الذي أكل منه الكلب المعلَّم قبل أخذ صاحبه له:
- الحنفية، والأظهر من مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة، ومذهب الظاهرية: أنه يحرم أكل الصيد.
- المالكية، وقول للشافعية: يحل أكل الصيد. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٣)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٣١)، القوانين الفقهية (ص ١١٩)، الوسيط في المذهب (٧/ ١٠٨ - ١٠٩)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣/ ٢٤٧)، مختصر الخرقي (ص ١٤٣)، المغني لابن قدامة (٩/ ٣٧٠)، المحلى بالآثار لابن حزم (٦/ ١٧٠).
(١٠) أبي ثعلبة الخُشَني -رضي الله عنه-: صحابي جليل، غلبت عليه كنيته، واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرًا، ورجَّحَ الذهبي في "تاريخ الإسلام" أن أشهر ما قيل فيه: جرثوم بن ناشم، يرجع نسبه إلى خُشَيْن، واسمه: وائل بن النمر ابن وبرة بن ثعلب، القضاعي، كان ممن بايع تحت الشجرة، وضرب له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسهمٍ يوم خيبر، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى أيضاً عن أبي عبيدة ومعاذ، وروى عنه سعيد بن المسيب، وجبير بن نفير، ومكحول، وغيرهم، سكن الشام وله فيها ذرية، قيل تُوُفِّيَ سنة ٧٥ هـ. يُنْظَر: أسد الغابة لابن الأثير (٥/ ٤٤)، تاريخ الإسلام للذهبي (٢/ ٨٩٢).
(١١) أخرجه أبو داود في "سُنَنِه" (٤/ ٤٧٢ - ٤٧٣) كتاب (الصيد) باب (في الصيد) برقم (٢٨٥٢) قَال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي صَيْدِ الْكَلْبِ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ».
- قال الزيلعي: والصحيح ما رواه عديُّ بن حاتم: «وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ، فَلَا تَأْكُلْ». يُنْظَر: نصب الراية للزيلعي (٤/ ٣١٣).
- قال ابن الملقِّن: إلا أن حديث أبي ثعلبة مخرج في «الصحيحين» من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة وليس فيه ذكر الأكل، وحديث عدي في النهي عنه إذا أكل أصح من رواية أبي داود في الأكل. يُنْظَر: البدر المنير لابن الملقّن (٩/ ٢٤٢).
- وضعَّف الألباني هذه الرواية، واعتبر قوله: «وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ» منكرة. يُنْظَر: ضعيف أبي داود للألباني (٢/ ٣٨٥).
(١٢) مِخْلَاة: هي التي يَضَعُ فيا الرجُلُ حَجِيَّاتِهِ وَمًسْتَلْزَمَاتِهِ مِنْ الْمِلْحِ والطَّعَامِ وَغَيْرِهَا، وَأَصْلُ اسْتَخْدَامِهَا أَنْ يُوْضَعَ فِيْهَا الْخَلَى، وَهُوَ الْحَشِيْشُ وَالْعُشْبُ، وَهَذَا سَبَبُ تَسْمِيَتِهَا. يُنْظَر: لسان العرب (١٤/ ٢٤٣)، مختار الصحاح (ص ٩٦).
(١٣) القَدِيْد: اللَّحْمُ الْمَمْلُوحُ الْمُجَفَّف فِي الشَّمْسِ بَعْدَ تَشْرِيْحِهِ. يُنْظَر: لسان العرب (٣/ ٣٤٤)، معجم لغة الفقهاء (١/ ٣٥٩).