للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والحاجة إلى هذا النوع (١) من البيع متحققة)

[[الحاجة إلى الخيار في الثوب وما يماثله]]

لأن الإنسان قد يشتري شيئاً لعياله ولا يعجبه استصحاب العيال مع نفسه إلى السوق، والبائع لا يسمح برؤيته (٢) بالدفع إليه إلا أن يبتاعه، والذي يعجب [عياله من هذا النوع] (٣) لا يدري ما هو، فتحسن حاجته إلى البيع على هذا الوجه (٤).

قوله:

(ولا يمكنه البائع من التمكين من الحمل إليه)

أي: إلى من يثق به،

(وكان في معنى ما ورد به الشرع) (٥)

وهو شرط الخيار ثلاثة أيام، كذا في الفوائدة الظهيرية والجامع الصغير لقاضي خان (٦)

(والرخصة (٧) ثبوتها بالحاجة، وكون الجهالة يحركون (٨)

أي: والرخصة إنما تثبت شرعاً لوصفين (٩)، وهما الحاجة، وعدم إفضاء الجهالة إلى المنازعة، فلا يثبت بأحدهما، وهو الحاجة، فلا يثبت الرخصة، وإن كان الآخر موجوداً وهو عدم إفضاء الجهالة.

[[الخلاف في تعيين المشتري بشرط الخيار]]

(ثم قيل: يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعين)

قال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - في الجامع الصغير: وهو الصحيح، وقيل: لا يشترط (١٠). قال فخر الإسلام - رحمه الله - في الجامع الصغير: والصحيح عندنا أنه ليس بشرط، كذا ذكر في الجامع، وذكر في الفوائد الظهيرية فقال: قول هذا القائل إذا لم يشترط خيار الشرط يلزم العقد في أحدهما حتى لا يردهما. وعلى قول الكرخي - رحمه الله - له أن يردهما؛ لأن عنده هذا الخيار بمنْزلة خيار الشرط.


(١) قال في البناية (٨/ ٧٤): "أراد بهذا النوع أن يشتري أحد الثوبين أو أحد العبدين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن معلوم".
(٢) في (ب)، وفي (أ) "قرويته.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) قال في الهداية: "لأنه يحتاج إلى اختيار من يثق به، أو اختيار من يشتريه لأجله" الهداية (٣/ ٩٥٥).
(٥) قال في الهداية: "ولا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا بالبيع، فكان في معنى ما ورد به الشرع، غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث؛ لوجود الجيد والوسط والرديء فيها، والجهالة لا تفضي إلى المنازعة في الثلاثة لتعيين من له الخيار، وكذا في الأربع، إلا أن الحاجة إليها غير متحققة". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٥٥).
(٦) ينظر: شرح فتح القدير (٦/ ٣٠١)، العناية (٦/ ٣٢٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١).
(٧) الرُّخْصَةُ فِي الأَمْرِ خِلافُ التَّشْدِيدِ فِيهِ وَقَدْ (رُخِّصَ) لَهُ فِي كَذَا (تَرْخِيصًا فَتَرَخَّصَ) هُوَ فِيهِ أَيْ لَمْ يَسْتَقْصِ. مختار الصحاح (ص: ١٢٠).
(٨) لعلها كلمة فارسية.
(٩) "لوجهين" في (ب).
(١٠) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٣٤٥).