(٢) في (ب)، وفي (أ) "قرويته. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٤) قال في الهداية: "لأنه يحتاج إلى اختيار من يثق به، أو اختيار من يشتريه لأجله" الهداية (٣/ ٩٥٥). (٥) قال في الهداية: "ولا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا بالبيع، فكان في معنى ما ورد به الشرع، غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث؛ لوجود الجيد والوسط والرديء فيها، والجهالة لا تفضي إلى المنازعة في الثلاثة لتعيين من له الخيار، وكذا في الأربع، إلا أن الحاجة إليها غير متحققة". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٥٥). (٦) ينظر: شرح فتح القدير (٦/ ٣٠١)، العناية (٦/ ٣٢٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١). (٧) الرُّخْصَةُ فِي الأَمْرِ خِلافُ التَّشْدِيدِ فِيهِ وَقَدْ (رُخِّصَ) لَهُ فِي كَذَا (تَرْخِيصًا فَتَرَخَّصَ) هُوَ فِيهِ أَيْ لَمْ يَسْتَقْصِ. مختار الصحاح (ص: ١٢٠). (٨) لعلها كلمة فارسية. (٩) "لوجهين" في (ب). (١٠) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٣٤٥).