(٢) العقار: عند العرب النخل، ثم كثر استعمالهم ذلك، حتى ذهبوا به إلى متاع البيت. وقال الأصمعي: العقار: الأرض والمنزل والضياع. الزاهر في معاني كلمات الناس (٢/ ٤٦). (٣) التيسير في التفسير، لنجم الدين، أبي حفص: عمر بن محمد النسفيالحنفي، المتوفى: بسمرقندسنة ٥٣٧ هـ، وحقق جزء من الكتاب في رسائل دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمخطوط في مكتبة أحمد الثالث برقم (١٧٥٦) ويوجد له نسخة على شكل مايكرو فيلم في جامعة الملك عبدالعزيز. (٤) ينظر تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل (٣/ ٣٢٢)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (١٨/ ٢٠٤)، روح المعانى (١٣/ ١٩٨). (٥) اختلف الفقهاء في الأرض المفتوحة عنوة، فذهب الحنفية إلى أنّ الإمام مخير بين قسمتها وبين إقرار أهلها عليها ووضع الجزية عليهم وعلى أراضيهم الخراج، وإذا بقيت في أيدي أهلها فقال الحنفية: هي مملوكة لهم يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها. ينظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٦). والمعتمد عند المالكية أن هذه الأرض تكون وقفا على المسلمين، لا يجوز التصرففيها ببيع أو غيره ويصرفخراجها في مصالح المسلمين، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض. الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٧٨). وقال الشافعية: تقسم الأرض المفتوحة عنوة بين الغانمين إلا أن يطيبوا نفسا بتركها فتوقف على مصالح المسلمين، والصحيح عندهم أن سواد العراق قسم بين الغانمين ثم بذلوه لعمر -رضي الله عنه- ووقف على المسلمين وصار خراجه أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين، وليس لأهل السواد الذين أقرت الأرض في أيديهم بيعها أو رهنها أو هبتها لكونها صارت وقفا. ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/ ٢٧٥)، الوسيط في المذهب (٤/ ٥٤٢). وقال الحنابلة: الإمام مخيّر بين قسمة هذه الأرض على الغانمين فتملك بالقسمة، ولا خراج عليها وبين وقفها للمسلمين فيمتنع بيعها ونحوه، ويضرب الإمام بعد وقفها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده من مسلم ومعاهد يكون أجرة لها. الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٦٠). (٦) وتمام كلامه: (إبطال حقّ الغانمين أو ملكهم فلا يجوز من غير بدل يعادله والخراج غير معادل لقلته بخلاف الرقاب لأن للإمام أنْ يبطل حقهم رأسًا بالقتل). الهداية في شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٤). (٧) كتاب الإيضاح لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني المتوفى سنة ٥٤٣ هـ، وهو شرح لكتاب التجريد للمؤلف نفسه. معجم المؤلفين (٥/ ١٧٢)، وكتاب التجريد حقق في جامعة أم القرى، أما كتاب الإيضاح فهو مخطوط، ولم أقف عليه.