للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[[تعريف العدل]]

ولكن يخالف هو للوكيل المفرد في مسائل، وذكر شيخ الإسلام (١) -رحمه الله- في مبسوطه (٢) العدل يفارق الوكيل المفرد في أربعة أوجه:

أحدها: أنّه يبيع الولد، والوكيل المفرد لا يبيع الولد.

والثاني: أنّه يجبر على البيع متى أبى، بخلاف الوكيل المفرد.

والثالث: أنّه لا ينعزل بعزل الموكل، بخلاف الوكيل المفرد.

والرابع: أنّه لا ينعزل بموت الموكّل، والوكيل المفرد ينعزل.

[[الفرق بين العدل والوكيل]]

وزاد على هذا الإمام التّمَرْتَاشِّيُّ (٣) -رحمه الله- مسائل (٤) منها: أنّ العدل يبيع الأَرْش (٥) وما يوجد بالإتلاف، والمفرد لا يبيع، ومنها أن العدل إذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنس الدّين، والمفرد إذا باع بأي ثمن كان لا يجوز أن يصرفه، ومنها عبد هو رهن إذا قتله عبد فدُفع به فالعدل يبيعه بخلاف المفرد (٦).


(١) مصطلح «شيخ الإسلام»: يطلق عند الحنفية على من تصدر للإفتاء، وحل مشكلات الناس، والإجابة عن تساؤلاتهم، وقد اشتهر به مجموعة من علماء المائة الخامسة والسادسة من الهجرة، وهو يطلق على جماعة من فقهاء الحنفية؛ كخواهر زادة، والسغدي، والأسبيجابي، والمرغيناني، وغيرهم. والذي يظهر لي أنه يقصد بشيخ الإسلام أي: خواهر زاده، حيث إنه صرح به في موضع فقال: (كذا ذكره شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده -رحمه الله-) ينظر: (ص ٣٤٠) من هذا الكتاب المحقق. وفي موضع قال أيضاً: وأمّا شيخ الإسلام-رحمه الله- فيقول: إنَّ هذه المسألة دلت على أنَّ المستعير يبرأ عن الضَّمان بالعود إلى الوفاق … فذكره مبهما كعادته فوجدت أن الإمام بدر الدين العيني في كتابه البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٥) عندما أتى هذا الموضع صرح أنه شيخ الإسلام خواهر زاده.
يُنْظَر: الفوائد البهية؛ للكنوي (ص ٢٤١)، مصطلحات المذاهب الفقهية؛ لمريم الظفيري (٩٤).
(٢) والحنفية عندهم عدد من الكتب بهذا الاسم؛ كمبسوط الشيباني، والسرخسي، والحلواني، وخواهر زادة، والبزدوي، وغيرهم، ولعل المقصود به مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده.
(٣) هو: الشيخ الامام ظهير الدين التمرتاشي، أبو العباس، أحمد بن أبي ثابت، إسماعيل بن محمد بن أيدغمش الحنفي، عالم بالحديث، حنفي، كان مفتي خوارزم، نسبته إلى تمرتاش، له كتاب شرح الجامع الصغير والفتاوى وكتاب التراويح (ت ٦٠٠ هـ). يُنْظَر: الجواهر المضية (١/ ٦١)، كشف الظنون (٢/ ١٢٢١).
(٤) ولعل التمرتاشي ذكره في شرح الجامع الصغير، وهو أحد شروح الجامع الصغير المشهورة، وله نسخة مصورة بمعهد البحوث العلمية، وإحياء التراث بجامعة أم القرى تحت الرقم (فقه حنفي/ ٤٦٩)، عن مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت الرقم (٢٧٤/ ١٣٨).
(٥) مادة: أرش، والأرش لغةً: ما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة، وهو مأخوذ من التأريش، وهو التحريش، يقال: أرشت بين القوم تأريشاً؛ إذا أفسدت بينهم، ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها، وقيل: مأخوذ من أرش الجراحة، وهو ديتها؛ وسمي الأرش بذلك؛ لأنه من أسباب النزاع. واصطلاحاً: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. وفي الجنايات: هو اسم للمال الواجب على مادون النفس.
يُنْظَر: العين (٦/ ٢٨٤)، الصحاح؛ للجوهري (٣/ ١٣٢)، المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٣٥)، التعريفات؛ للجرجاني (٣١)، القاموس المحيط (٧٥٣)، الكليات (٧٨)، المعجم الوسيط (١٣).
(٦) يُنْظَر: الاختيار تعليل المختار (٢/ ٧٤)، تبيين الحقائق (٦/ ٨١)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٩٢)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٢).