للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي المبسوط: وإن قلت العاقلة فكان نصيب الرجل أكثر من ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم ضمّ إليه أقرب القبائل إليهم في النسب من أهل الديوان حتى يصيب الرجل في عطائه ما وصفنا؛ وهذا لأنّ في إيجاب الزيادة عليهم إجحافًا بهم، فللتحرز عن ذلك يضم إليهم أقرب القبائل منهم، كما ضممنا (١) العاقلة إلى القاتل للتّحرز عن الإجحاف بهم؛ ولأنه متى حزبهم أمر ولا يتمكنون من دفع ذلك عنهم بأنفسهم، وإنّما يستعينون بأقرب القبائل إليهم، فإذا كانوا في بعض الأحوال يستنصرون بهم عند الحاجة فكذلك يضمون إليهم في تحمل العقل (٢) عند الحاجة، كذا في المبسوط (٣).

والله أعلم بالصواب.

* * *

كِتَابُ الْوَصَايا

إيراد كتاب الوصايا في آخر الكتاب ظاهر [المناسبة] (٤)؛ لأنّ آخر أحوال الآدمي الموت والوصيّة معاملة وقت الموت، وله زيادة اختصاص بكتاب الجنايات والدّيات، لما أنّ الجناية قد تفضي إلى الموت الذي وقته وقت الوصيّة، وذكر في بعض محاسن (٥) الوصايا في الكتاب ما فيه غنية لأُولي الألباب؛ ولأنّ فيها نفع الخلائق بالإيناس وخير النّاس من ينفع النّاس؛ وفيها أيضًا إيصال الأعيان (٦) والمنافع للإخوان واستذكار بخير بعد حينه من الخلان على وجه فيه طلب رضا الرحمن، إذ بها يقوى رجاؤه من الله ثواب رفده عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرٍ من عندِه، فيحتاج ههنا إلى بيان الوصية لغة وشرعًا وسببها وشرائطها وركنها [وحكمها] (٧)، وبيان صفتها المشروعة، وبيان ألفاظها المستعملة فيها.

أما اللغة فالوصيّةُ والوَصَاةُ بالقصر اسمان في معنى المصدر، منه قوله تعالى: {حِينَ الْوَصِيَّةِ} (٨)، ثم سمّى الموصَى به وصيةً، ومنه قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا} (٩).

والوِصَايَةُ بالكسر مصدر الوصي، وقيل الإيصاء طلب شيء من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته وبعد مماته.


(١) في (ب): ضمنها، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (ج): القتل، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٣) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٢٩).
(٤) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٥) في (ب): في بعض محاسن، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) في (ب): بالأعيان، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٨) سورة المائدة: ١٠٦.
(٩) سورة النساء: ١٢.