ويعتمد المالكية في تعريفهم للوصية على تعريف ابن عرفه المالكي، حيث عرفها باعتبار عرف الفقهاء لا الفرّاض على أنها "عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. ينظر: شرح حدود ابن عرفه، ج ٣، ص ٧٧. ويعرف الشافعية الوصية بأنها " تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق. ينظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب،، ج ٣، ص ٣٠، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج ٤، ص ٦٧، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، ج ٣ ص ٢٦٦، حاشية الجمل على شرح المنهج، ج ٤، ص ٤١. ويعرف الحنابلة الوصية على أنها من نوعين، يتضح من نصهم في معرض التعريف بكتاب الوصايا عبارة "وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال: هي التبرع به بعد الموت. ينظر: الإنصاف، ج ٧ ص ١٨٣، شرح منتهى الإرادات، ج ٢، ص ٤٥٣، كشاف القناع عن متن الإقناع،، ج ٤، ص ٣٣٥. (٢) في (ج): والمضاربة، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٣) ينظر: تكملة فتح القدير (١٠/ ٤١١). (٤) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب. (٥) في (ج): والتزين؛ وفي (ب): والزين، وما أثبت من (أ) هو الصواب.