للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما شرائطها فكثيرة؛ منها: كون الموصَى به بعد موت الموصي شيئًا قابلًا للتمليك من الغير بعقد من العقود حال حياة الموصي، سواء كان الموصى به موجودًا في الحال أو معدومًا؛ ولهذا قلنا بأن الوصيّة بما يثمر نخيله العام أو أبدًا يجوز وإن كان الموصى به معدومًا؛ لأنّه يقبل التمليك من غيره حال حياة الموصي بعقد من العقود وهو عقد المعاملة، فلذلك جازت وصيته به؛ وقلنا بأن وصيّته بما تلد أغنامه لا يجوز استحسانًا؛ لأنّه لا يقبل التمليك حال حياة الموصي [بعقد من العقود] (١).

ومنها كون الموصي أهلًا للتبرّع حتّى لا يصح من الصبي والعبد والمكاتب في حقّ المولى.

ومنها عدم الدَّين لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (٢).

ومنها التقدير [بثلث] (٣) التركة على (٤) أنها لا تصح فيما زاد على (٥) الثلث.

ومنها أن [يكون] (٦) الموصَى له أجنبيًّا حتّى أنّ الوصيّة للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة.

[ومنها ألا يكون الموصى له قاتلًا فلو أجازت الورثة هل يجوز فيجيء بعد هذا] (٧).

ومنها أن يكون الموصَى له موجودًا حيًّا وإن لم يكن مولودًا، حتّى أن الوصية للجنين إذا كان موجودًا حيًّا عند الوصيّة تصح (٨) وإلّا فلا؛ وإنما تعرف حياته في ذلك الوقت إذا ولد قبل ستة أشهر [حيًّا] (٩).

وأمّا ركنها فقوله: أوصيت بكذا لفلان، وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها، وأما حكم الوصيّة ففي حقّ الموصى له أن يملك الموصَى به ملكًا جديدًا كما في الهبة، وفي حق الموصِي حكمها إقامة الموصى له فيما أوصى به مقام نفسه كالوارث.

وأما صفتها فهو المذكور في الكتاب حيث يقول: الوصيّة غير واجبة وهي مستحبة.

وأما بيان الألفاظ المستعملة فيها فقد روى ابن سماعة (١٠) في نوادره (١١) (١٢) (١٣) عن محمّد: إذا قال الرجل: اشهدوا أني قد أوصيت لفلان بألف درهم؛ وأوصيت بأن لفلان في مالي ألف درهم، فالألف الأولى وصيّة والأخرى إقرار.


(١) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٢) سورة النساء: ١١.
(٣) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (أ) و (ب): حتى، وما أثبت من (ج) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى.
(٥) في (ب): من، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب. وبه يستقيم المعنى.
(٦) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٨) في (ب): تجوز، وما أثبت من (أ) و (ج) قريب من معناه.
(٩) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٠) هو: محمد بن سماعة بن عبيد بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي، أبو عبد الله. حدَّث عن الليث بن سعد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. وكتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد. وروى الكتب والأمالي. قال الصيمري: وهو من الحفاظ الثقات. وولي القضاء للمأمون ببغداد سنة اثنتين وتسعين ومائة، بعد موت يوسف بن أبي يوسف. فلم يزل على القضاء إلى أن ضعف بصره فعُزِل وضُمَّ عملُه إلى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. وقال الخطيب: توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وله مائة سنة وثلاث سنين. كان مولده سنة ثلاثين ومائة. ينظر: تاج التراجم (ص: ٢٤٠، ٢٤١)، الجواهر المضية (٢/ ٥٨).
(١١) ينظر: تكملة البحر الرائق (٨/ ٤٦٣).
(١٢) نوادر ابن سماعة: وهي التي كتبها عن أبي يوسف ومحمد. ينظر: الجواهر المضية … (٢/ ٥٨).
(١٣) في (ج): فوائده، وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.