للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي الأصل إذا قال في وصيته: سدس داري لفلان؛ فإني أجيز ذلك وتكون وصيّة، ولو قال لفلان: سدس في داري فإنه يكون إقرارًا.

والفرق أنّ (١) في الفصل الأوّل جعل لفلان سدس دار جميعها مضاف إلى نفسه؛ وإنّما يكون لفلان سدس دار جميعها مضاف إليه إذا كان قصده إنشاء التملي، وفي الفصل الثاني جعل دار نفسه ظرفًا للسدس الذي سمَّاه لفلان؛ وإنما يكون داره ظرفًا لذلك السّدس إذا كان ذلك السّدس مملوكًا لفلان قبل ذلك فيكون إقرارًا به (٢).

أمّا لو كان إنشاء فلا يكون ظرفًا؛ لأنّ الدّار كلّها له فلا يكون البعض ظرفًا للبعض، وعلى هذا إذا قال: لفلان ألف درهم من مالي؛ كان وصية استحسانًا إذا كان في ذكر وصيته، وإذا قال: في مالي كان إقرارًا.

وقال أبو يوسف عن أبي حنيفة: إذا كتب الرجل وصيته بيده (٣) ثم قال: اشهدوا علي بما في هذا الكتاب (٤) فهو جائز استحسانًا، وإن كتبها غيره وقال هو: اشهدوا عليّ بما في هذا الكتاب لم يجز، ولو قال مريض بالفارسيّة: صد درم ازمن بخش كنيت (٥)؛ [قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل (٦): هي باطلة؛ لأنّ هذا يكون للأغنياء والفقراء جميعًا، ولو قال: صد درم ازمن روان كنيت (٧) (٨) كانت الوصية جائزة لأنّ هذا اللفظ يراد به القربة، هذا كله من التحفة (٩) والذخيرة (١٠) وغيرهما.


(١) في (ب): أي، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (أ): له، وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٣) في (ب): بعده، وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (أ) و (ب): على ما في هذا الكتاب، وما أثبت من (ج) قريب منه.
(٥) ينظر: الفتاوى الهندية (٦/ ٩٥).
(٦) هو: محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري، نسبة إلى كمار قرية ببخارى. فقيه مفتٍ. قال اللكنوي: كان إماما كبيرا وشيخا جليلا معتمدًا في الرواية مقلدا في الدراية، ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته، أخذ الفقه عن عبد الله السبذموني وأبي حفص الصغير وغيرهما. وتفقه عليه القاضي أبو علي الحسين بن الخضر النسفي والحاكم عبد الرحمن بن محمد الكاتب وعبد الله الخيزاخزي وغيرهم. ينظر: الجواهر المضية (٢/ ١٠٧)، الفوائد البهية (ص: ١٨٤).
(٧) ينظر: الفتاوى الهندية (٦/ ٩٥).
(٨) ساقطة من (ب)، وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٩) ينظر: تكملة البحر الرائق (٨/ ٤٦٥).
(١٠) ينظر: تكملة البحر الرائق (٨/ ٤٦٥).