(٢) وهو: إزالة المال عن يد المالك بإثبات اليد عليه. (٣) انظر: فتح القدير (٩/ ٣٥٨). (٤) الذِّميُّ: المعاهد من الكفار؛ لأنه أومن على ماله ودمه بالجزية. انظر: المغرب مادة (ذ م م) (ص: ١٧٦). (٥) في (أ): زيادة (مال) وما أثبت هو الصحيح. انظر: الهداية (٤/ ٣٠٥). (٦) وبه قال مالك. انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٣٣)، البناية (١١/ ٢٥٢)، الدر المختار (ص: ٦١٩)، الذخيرة للقرافي (٣/ ٤٥٧)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٧). (٧) انظر: المبسوط للشيباني (١٢/ ١٤٦)، شرح الطحاوي للجصاص (٣/ ٣٣٢)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٧). (٨) وبه قال مالك. انظر: الإشراف (٢/ ٦٣١)، الذخيرة للقرافي (٣/ ٤٥٧). (٩) انظر: الحاوي الكبير (٧/ ٢٢١)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥١)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٧)، نهاية المحتاج (٥/ ١٦٧). (١٠) وبقول الشافعي قال أحمد. انظر: المغني (٥/ ٢٢٢)، الشرح الكبير (٥/ ٣٧٦). (١١) في (أ): (إلا). (١٢) للسرخسي (١١/ ١٠٢). (١٣) رواه عبدالرزاق في مصنفه: كتاب أهل الكتاب، أخذ الجزية من الخمر (٦/ ٢٣) رقم (٩٨٨٦) بلفظ: (بلغ عمر بن الخطاب أن عماله، يأخذون الجزية من الخمر، فناشدهم ثلاثًا، فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك قال: «فلا تفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها»، ورواه كذلك أبو عبيد: كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها الأئمة للرعي، باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير (١/ ٦٢) برقم (١٢٨) قال ابن حجر: (في إسناده إبراهيم بن عبد الأعلى). انظر: الدراية (٢/ ١٦٢).