(٢) (هذه)، ساقطة من (ب). (٣) هناك روايتان لأَبِي حَنِيفَةَ فِي الشَّفق فروي عنه أَنَّهُ قَالَ: (هُوَ: الْبيَاض الْمُعْتَرض فِي الْأُفق)، وروي كَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: (هُوَ: الْحمرَة)، والقول المراد فِي من كلام الشارح هُوَ البياض. ينظر: "المَبْسُوطِ" لمحمد بن الحسن (١/ ١٤٥)، "الحجة علي أهل المدينة، للشيباني" (١/ ٨) (٤) في الأسرار (أوثق) انظر: " الأسرار "للدبوسي (٦٠٠). (٥) فِي (ب): (فيهما). (٦) "الأسرار" للدبوسي (٥٩٩ - ٦٠٠). (٧) ينظر: " المَبْسُوطِ للسرخسي " (١/ ١٤٥) "الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند" (١/ ٥١). (٨) قَالَ الإمام الشافعي -رحمه الله-: (فإِذَا مضى ثلث الليل الأول فلا أراها إلا فائتة لأَنَّهُ آخر وقتها). ينظر: "الأم للشافعي" (١/ ٧٤). (٩) يقول صاحب الهداية: (وأول وقت العشاء إِذَا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني لقوله عليه الصَّلاة والسلام، وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر وهُوَ حجة عَلَى الشافعي -رحمه الله- فِي تقديره بذهاب ثلث الليل) ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٠). (١٠) وممن نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٣٩) وابن حزم في مراتب الإجماع (ص: ٢٦) والنووي في المجموع: (٣/ ٣٨) وغيرهم.