للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وامَّا الفِقْهُ، فَإِنَّ المغرب بِمَنْزِلِةِ الفَجْرِ؛ لِأَنَّهَا تُقَامُ فِي سَاعَةِ أَثَّرَ نُورُ الشَّمْسِ دُونَ عَيْنِهَا كَالفَجْرِ، ثُمَّ البَيَاضُ المُعْتَرِضُ فِي بَابِ الفَجْرِ (١) فِي حُكْمِ الحُمْرَةِ، فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ (٢)؛ لِتَكُونَ صَلَاتَانِ، فِي وَضَحِ النَّهَارِ، مَعَ قِيَامِ عَيْنِ الشَّمْسِ، وَصَلَاتَانِ فِي أَثَرِهَا، وَصَلَاتَانِ فِي غَسَقِ الظَّلَامِ: العِشَاءِ، وَالوِتْرِ، فَقَوْلُهُمَا أَوْسَعُ لِلنَّاسِ، وَقَوْلُ أبِي حَنِيفَةَ (٣) أَحْوَطُ (٤)؛ لِأَنَّ الأصل فِي بَابِ الصَّلَاةِ؛ أَلَّا يَثْبُتَ مِنْهَا رُكْنٌ وَلَا شَرْطٌ إلَّا بِمَا فِيهِ (٥) يَقِينٌ؛ كَذَا … فِي "الأسرار " (٦) و"مَبْسُوطِ شيخِ الإسلامِ " (٧).

[[وقت العشاء]]

قَوْلُهُ -رحمه الله-: (وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (٨) -رحمه الله- فِي تَقْدِيرِهِ بِذَهَابِ ثُلُثِ الليْلِ) (٩)

وَفِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الإِسْلَامِ": ثُمَّ إِذَا غَابَ الشّفَقُ، أَجْمَعُوا (١٠) عَلَى أَنَّهُ يَدْخُلُ وَقْتُ العِشَاءِ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ مَتَى يَخْرُجُ؟.


(١) فِي (ب): (المحدود).
(٢) (هذه)، ساقطة من (ب).
(٣) هناك روايتان لأَبِي حَنِيفَةَ فِي الشَّفق فروي عنه أَنَّهُ قَالَ: (هُوَ: الْبيَاض الْمُعْتَرض فِي الْأُفق)، وروي كَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: (هُوَ: الْحمرَة)، والقول المراد فِي من كلام الشارح هُوَ البياض. ينظر: "المَبْسُوطِ" لمحمد بن الحسن (١/ ١٤٥)، "الحجة علي أهل المدينة، للشيباني" (١/ ٨)
(٤) في الأسرار (أوثق) انظر: " الأسرار "للدبوسي (٦٠٠).
(٥) فِي (ب): (فيهما).
(٦) "الأسرار" للدبوسي (٥٩٩ - ٦٠٠).
(٧) ينظر: " المَبْسُوطِ للسرخسي " (١/ ١٤٥) "الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند" (١/ ٥١).
(٨) قَالَ الإمام الشافعي -رحمه الله-: (فإِذَا مضى ثلث الليل الأول فلا أراها إلا فائتة لأَنَّهُ آخر وقتها). ينظر: "الأم للشافعي" (١/ ٧٤).
(٩) يقول صاحب الهداية: (وأول وقت العشاء إِذَا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني لقوله عليه الصَّلاة والسلام، وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر وهُوَ حجة عَلَى الشافعي -رحمه الله- فِي تقديره بذهاب ثلث الليل) ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٠).
(١٠) وممن نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٣٩) وابن حزم في مراتب الإجماع (ص: ٢٦) والنووي في المجموع: (٣/ ٣٨) وغيرهم.