(٢) وفي (ب) (الدية). (٣) سقط في (ب). (٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٩٥)، في (كتاب العقول)، في (باب دية المجوسي)، برقم (١٨٤٩١) عن الزهري قال: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم قال وكذلك كانت على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا». ورواه الدارقطني (٣/ ١٢٩)، في (كتاب الحدود والديات وغيره)، برقم (١٥٠) عن ابن شهاب: «أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية الحر المسلم». ورواه البيهقي (٨/ ١٠٢)، في (كتاب الديات)، في (باب دية أهل الذمة)، برقم (١٦١٣٢) عن الزهري قال: «كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف وألقى النصف في بيت المال». وقال البيهقي: فقد رده الشافعي بكونه مرسلا وبأن الزهري قبيح المرسل. (٥) رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٩٧)، في (كتاب العقول)، في (باب دية المجوسي)، برقم (١٨٤٩٦) عن مجاهد عن ابن مسعود قال: «دية المعاهد مثل دية المسلم». ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤٠٦)، في (كتاب الديات)، في (باب من قال دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم)، برقم (٢٧٤٤٤) عن مجاهد عن ابن مسعود قال: كان يقول: «دية أهل الكتاب مثل دية المسلم». ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٣٥٠)، برقم (٩٧٣٨) عن مجاهد عن ابن مسْعود قال: «دِيةُ الْمُعاهِدِ مثْلُ دِيةِ الْمسْلِمِ». ورواه الدارقطني (٣/ ١٤٩)، في (كتاب الحدود والديات وغيره)، برقم (٢٠٣) عن مجاهد يؤثره عن ابن مسعود أنه قال: «في دية كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية». وقال عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود أنه قال: «دية المعاهد مثل دية المسلم». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٩٩): ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدا لم يسمع عن ابن مسعود.