للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعن الزهري أيضاً: «كانت دية الذمي مثل دية المسلم على عهد رسول الله -عليه السلام- وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلما كان زمن معاوية جعلها على النِّصف» (١).

وعن علي -رضي الله عنه- «إنما بذلوا (٢) الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا» (٣).

وما يروى بخلاف هذا من الصَّحابة لا يعارض هذه المشاهير من الآثار (٤).

ولنا أيضاً قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (٥) والمراد به ما هو المراد بقوله (٦) في قتل المؤمن (٧) {[ودية] (٨) مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ} (٩).

فإن قلت: لو تمسَّك الخصم بقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ} (١٠).

وقوله: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ} (١١).


(١) سبق تخريجه (ص ٣٧٤).
(٢) في هامش (أ) تعليق هذا نصه: «بذل الشيء أعطاه وجاد به، وبابه نصر، والبذلة والمِبذلة بكسر أولها ما يمتهن من الثياب وابْتِذالُ الثوب وغيرهِ: امتهانُه. والتَبَذُّلُ: تركُ التصاون. صحاح». يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٤/ ٣١٨).
(٣) ذكره الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٨١)، وقال: غريب. وابن حجر في الدراية (٢/ ١١٥)، وقال: لم أجده هكذا. وفي مسند الشافعي (٣٤٤)، في (كتاب الديات والقصاص) عن الحسن بن ميمون عن عبدالله بن عبدالله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال: قال علي -رضي الله عنه-: «من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا». ورواه البيهقي (٨/ ٣٤)، برقم (١٥٧١٢) بلفظه. قال الزيلعي: وأبو الجنوب ضعيف الحديث. وقال في مرقاة المفاتيح: وضعف الطبراني أبا الجنوب.
(٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٨٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢٨)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٥٩، ٢٦٠)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٧٥).
(٥) سورة النساء من الآية (٩٢).
(٦) وفي (ب) (من قوله).
(٧) وفي (ب) (المسلم).
(٨) سقط في (ب).
(٩) سورة النساء من الآية (٩٢).
(١٠) سورة الحشر من الآية (٢٠).
(١١) سورة السجدة آية (١٨).