للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدعوى منه.

[إذا مات الولد قبل الخصومة]

(يعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأنه يوم المنع): وذكر في شرح الطحاوي (١) (٢) ويغرم قيمة الولد يوم القضاء به؛ لأن الولد يعلق في حق المستولد حرًّا ويعلق في حق (٣) المستحق رقيقًا فلا يتحول حقه من العين إلى البدل إلا بالقضاء. فيعتبر قيمة الولد يوم القضاء، كذلك.

(ولو مات الولد لا شئ على الأب): يعني: ولو مات الولد قبل الخصومة ليس على الأب شيء من قيمته لأن الولد لو كان مملوكًا على الحقيقة لم يكن مضمونًا، فإن ولد الغصب أمانة عندنا، فإذا لم يكن مملوكًا أولى أن لا يكون مضمونًا.

(وكذا لو ترك مالًا): أي: ولد المغرور إذا مات وترك مالًا لأبيه فأخذ أبوه المال، لا يجب على الأب للمستحق من قيمة الولد شيء؛ وهذا بدفع شبهة ترد وهي أن رجلًا لو قتل ولد المغرور خطأ فأخذ أبوه ديته يجب على أبيه قيمة الولد المغرور للمستحق كما لو كان الولد حيًّا لما أن ديته قائمة مقام المقتول فمنع دية الولد يمنع الولد وفي منع الولد تجب القيمة فكذا في منع ديته على ما ذكر فعلى هذا كان ينبغي أن تجعل منع تركته بمنزلة منع الولد. فأجاب عنه بقوله: (لأن الإرث ليس ببدل عنه)؛ بخلاف الدية، وذكر في المبسوط (٤): فإن قضى له بالدية فلم يقبضها لم يؤخذ بالقيمة؛ لأن المنع لا يتحقق فيما لا يصل إلى يده من البدل فإن قبض من


(١) يُنْظَر: قرة عين المختار لتكملة رد المحتار ٨/ ٢٠٣.
(٢) شَرْح الطَّحَاوِيِّ: لأبي جعفر أحمد بن مُحَمَّد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة واسم كتابه (شرح مشكل الآثار) حققه شعيب الأرناؤوط وطبعته دار الرسالة. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ١/ ١٠٢، تاريخ دمشق ٥/ ٣٦٨.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٧/ ١٧٧.