للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما لا يُجْزِئُ في الأضحية]

(ولا يضحّى بالعمياء) (١)، إلى آخره، لمَّا ذكر ما يجوز به الأضحية شرع في بيان ما لا يجوز به الأضحيّة، والأصل في هذا أن العيب الفاحش مانعٌ؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} (٢)، واليسير من العيب غير مانع؛ لأنّ الحيوان [قلَّما] (٣) ينجو من العيب اليسير، واليسيرُ ما لا أثر له في لحمها، ولِلْعوَرِ أثَرٌ في ذلك؛ لأنّه لا يبصر بعينٍ واحدةٍ من العَلَفِ (٤) ما يبصر بالعينين، وعند قِلَّةِ العَلَفِ يتبين العَجَفُ (٥)، ثم العينُ والأُذُنُ منصوصٌ على اعتبارهما، فإذا كانت [مقطوعة] (٦) الأُذُنِ لم تجز لانعدامِ شرطٍ منصوص، وإذا كانت مقطوعة الطَّرَفِ فكذلك بالطَّريق الأَوْلَى، كذا في "المبسوط" (٧).

[[المراد بالمنسك]]

المنْسِك: بالكسر (٨): الموضع الذي يذبح فيه (٩)، والفتح (١٠): قياسٌ من نَسَكَ للهِ نُسُكاً ومَنْسَكاً إذا ذبح لوجهه (١١).

[المراد بالنِّقْي]

النِّقْي: المخُّ، ومنه: «نَهَى {عَنْ} (١٢) أَنْ يُضَحَّى [بِالْعَجْفَاءِ] (١٣) الَّتِيْ لَا تُنْقِيْ» (١٤) أي: ليس بها نِقْيٌ من شدة عَجَفِهَا (١٥).


(١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٠).
(٢) سورة البقرة الآية (٢٦٧).
(٣) في (ب): (قلَّ ما).
(٤) العَلَف: اسْمٌ لِمَا يُوضَعُ للدَّوابِّ لِتأْكُلَهُ، وَالْجَمْعُ: عِلَافٌ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِيْ يُوضَعُ فِيْهِ العَلَفُ يُسَمَّى: الْمِعْلَفْ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٣٥٥)، مختار الصحاح (ص ٢١٦)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٤٢٥).
(٥) العَجَف: الْهُزَالُ، وَالْعَجْفَاءُ: الْهَزِيْلَة، وَالْجَمْعُ: عِجَافٌ، بِالْكَسْرِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ. يُنْظَر: محتار الصحاح (ص ٢٠١)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٣٩٤).
(٦) في (ب): (مقصوصة).
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٥).
(٨) مَنْسِك: بكسر السين.
(٩) يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٩٠)، مختار الصحاح (ص ٣٠٩).
(١٠) مَنْسَك: بفتح السين.
(١١) يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٩٠)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٦٠٣).
(١٢) سقطت من (أ).
(١٣) في (أ): (بالعجفات).
(١٤) هذا حديْثٌ أَوْرَدَهُ بالْمَعْنَى، وأصلُهُ كما أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٣٩) كتاب (الضحايا) باب (العجفاء) برقم (٤٤٤٥)، وفي الصغرى (٧/ ٢١٥) برقم (٤٣٧١) بسنده عن عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ-، وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ يَقُولُ: «لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي».
- وأخرجه أبو داوود في السنن (٤/ ٤٢٧) برقم (٢٨٠٢)، وقال: تُنْقِي: ليس لها مُخٌّ. وأخرجه الترمذي (٤/ ٨٥) برقم (١٤٩٧)، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٥٠) برقم (٣١٤٤).
(١٥) يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٠٦).