للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمراد من قوله: (وغيرهما) (١): سَمُرة {بن} (٢) جُنْدب، فإنه كان يقولُ كقَولِ السَّعِيْدَين، ذَكَرَهُ في ["التّيْسِيْر"] (٣) (٤).

[الإذْنُ في العَزْل عَن الأَمَة]

(ولو كانت/ تحته أَمَةُ غيرِه فقد ذكرناه في النكاح) (٥) وهو قوله: «وإذا تزوّج أَمَةً فالإذْنُ في العزل إلى المولى) (٦) عند أبي حنيفة/، وعن أبي يوسف ومحمّد -رحمهما الله- أنّ الإذْنَ إليها) (٧) إلى آخره، والله أعلم.

فصل في الاستبراء {وغيره} (٨)

[سبب تأخير هذا الفصل إلى هُنا]

{أخَّر} (٩) الاستبراء عن مُطْلَق الوطء؛ لأنّ الاستبراء احتراز عن وطءٍ مُقَيَّدٍ، فالمقيد بمنزلة الْمُرَكَّب، والمطلق بمنزلة الْمُفْرَد، والمركّب مُؤَخَّرٌ عن المفرد (١٠).

[[حكم من أنكر وجوب الاستبراء]]

وفي "فتاوى قاضي خان"/: رَجُلٌ أنكر وجوب الاستبراء؛ اختلف المشائخ فيه، قال بعضهم: يَكْفُر؛ لأنّه أنكر ما فيه إجماع المسلمين، وقال عامة المشائخ -رحمهم الله-: لا يَكْفُر؛ لأنّ ظاهر قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١١) يقتضي إباحة الوطء مطلقاً، وإنما عُرِفَ وجوب الاستبراء بالخبر فلا يكفر جاحده (١٢).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٤).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) في (ب): (التفسير)، والتَّيْسِيْر: هو: التيسير في التفسير لنجم الدين أبي حفص، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبي حفص نجم الدين النسفي، عالمٌ بالأصول والتفسير والأدب والتاريخ، من فقهاء الحنفية، توفي سنة ٥٣٧ هـ، بسمرقند، وكتابه التفسير لازال مخطوطًا في مكتبة أحمد الثالث برقم (١٧٥٦) ويوجد له نسخة على شكل مايكرو فيلم في جامعة الملك عبدالعزيز. يُنْظَر: الفوائد البهية (ص ١٥٠)، تاج التراجم لابن قطلوبغا (٣٤ - ٣٥)، معجم المؤلفين (٧/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
(٤) يُنظر: مدارك التنزيل في التفسير للنسفي (٢/ ٥٠١)، ولم يذكر قول سمرة بن جندب. ويُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٣٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٦٧).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٥).
(٦) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٦٥).
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/ ٥١١).
(٨) سقطت من (أ).
(٩) سقطت من (ب).
(١٠) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٠)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٠)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٢٢).
(١١) سورة النساء الآية (٣).
(١٢) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٢/ ١٨٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٧٠)، لسان الحُكَّام في معرفة الأحكام لابن الشِّحْنَة (ص ٣٥٩).